الحنفية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصح تولية الأخرس القضاء ويصح قضاؤه؟
تولية الأخرس القضاء وصحة قضائه لا تجوز توليته ولا يصح قضاؤه، لأن النطق شرط في القاضي
لا يصحتولية الأخرس القضاء وصحة قضائه لا تجوز توليته ويجب عزله، لكن إن حكم نفذ حكمه، النطق عندهم واجب وليس شرطًا في الابتداء والدوام
يجب عزله وينفذتولية الأخرس القضاء وصحة قضائه الصحيح لا تصح توليته ولا قضاؤه، وفي وجه تصح، الوجه المقابل للصحيح: تصح إذا فُهمت إشارته
لا يصح، وفي وجه يصحتولية الأخرس القضاء وصحة قضائه لا تجوز توليته ولا يصح قضاؤه، لأن النطق شرط في القاضي
لا يصحقَضَاءُ الأَْخْرَسِ وَفُتْيَاهُ: ١٣ - النُّطْقُ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي يَجِبُ تَوَافُرُهَا فِيمَنْ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ؛ لأَِنَّ الأَْخْرَسَ لاَ يُمْكِنُهُ النُّطْقُ بِالْحُكْمِ، وَلاَ يَفْهَمُ جَمِيعُ النَّاسِ إِشَارَتَهُ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ عَدَا وَجْهٍ مُقَابِلٍ لِلصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ صِفَةَ النُّطْقِ شَرْطٌ فَلاَ يَجُوزُ تَوْلِيَةُ الأَْخْرَسِ الْقَضَاءَ وَلاَ يَصِحُّ قَضَاؤُهُ. وَاعْتَبَرَ الْمَالِكِيَّةُ صِفَةَ النُّطْقِ وَاجِبًا غَيْرَ شَرْطٍ فِي الاِبْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ، وَلِذَا يَجِبُ عَزْلُهُ. لَكِنْ إِنْ وَقَعَ وَحُكِمَ نَفَذَ حُكْمُهُ. وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ أَنَّ فِي وِلاَيَةِ الأَْخْرَسِ عَلَى الْقَضَاءِ قَوْلاً آخَرَ لِلشَّافِعِيَّةِ بِصِحَّتِهَا إِذَا فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.