فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد الخارص المكتفى به

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يكفي في الخرص خارص واحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الاكتفاء في الخرص بخارص واحد يكفي خارص واحد، لأنه كالحاكم ويعمل باجتهاده، وكان النبي ﷺ يبعث ابن رواحة وحده.

يكفي واحد
الشافعية

الاكتفاء في الخرص بخارص واحد يكفي خارص واحد، وفي قول: يشترط التعدد، القول الآخر: الخرص كالتقويم والشهادة، ويشترط فيهما التعدد.

قولان
الحنابلة

الاكتفاء في الخرص بخارص واحد يكفي خارص واحد، لأنه كالحاكم ويعمل باجتهاده، وكان النبي ﷺ يبعث ابن رواحة وحده.

يكفي واحد

نص المسألة

شُرُوطُ الْخَارِصِ: ٧ - يَكْفِي فِي الْخَرْصِ خَارِصٌ وَاحِدٌ بِاتِّفَاقِ مَنْ يَرَى مَشْرُوعِيَّةَ الْخَرْصِ وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ. (٣) لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ خَارِصًا أَوَّل مَا تَطِيبُ الثِّمَارُ (١) وَلأَِنَّهُ كَالْحَاكِمِ، وَيَعْمَل بِاجْتِهَادِهِ (٢) . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ: بِاشْتِرَاطِ تَعَدُّدِ الْخَارِصِ، لأَِنَّ الْخَرْصَ كَالتَّقْوِيمِ وَالشَّهَادَةِ، وَكِلاَهُمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَدُّدُ (٣) . وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْخَارِصُ أَمِينًا غَيْرَ مُتَّهَمٍ، عَدْلاً، عَارِفًا بِالْخَرْصِ، وَتُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ وَالْحُرِّيَّةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فِي الأَْصَحِّ؛ لأَِنَّ الْخَرْصَ وِلاَيَةٌ، وَلَيْسَ الرَّقِيقُ، وَالْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهَا (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خرص» ج ١٩ ص ١٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يكفي واحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يكفي واحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.