فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخطأ في تعيين الصلاة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم من نوى صلاة الظهر وتلفظ بالعصر خطأً في النية؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الخطأ من نية صلاة الظهر إلى العصر العبرة بالنية دون اللفظ إن كان سهوًا، إن تعمد فهو متلاعب؛ والأحوط الإعادة سهوًا للخلاف في الشبهة

المعتبر النية
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الخطأ من نية صلاة الظهر إلى العصر يضر

يضر

نص المسألة

وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا عِنْدَهُمَا: ١ - الْخَطَأُ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنَّهُ يَضُرُّ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَال الْخَرَشِيُّ: إِنْ خَالَفَتْ نِيَّتُهُ لَفْظَهُ، فَالْعِبْرَةُ بِالنِّيَّةِ دُونَ اللَّفْظِ، كَنَاوِي ظُهْرٍ تَلَفَّظَ بِعَصْرٍ مَثَلاً، وَهَذَا إِذَا تَخَالَفَا سَهْوًا، وَأَمَّا إِنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ مُتَلاَعِبٌ، وَنُقِل عَنِ الإِْرْشَادِ أَنَّ الأَْحْوَطَ الإِْعَادَةُ أَيْ فِيمَا إِذَا فَعَل ذَلِكَ سَهْوًا، قَال الشَّيْخُ زَرُّوقٌ فِي شَرْحِهِ: لِلْخِلاَفِ فِي الشُّبْهَةِ إِذْ يُحْتَمَل تَعَلُّقُ النِّيَّةِ بِمَا سَبَقَ إِلَيْهِ لِسَانُهُ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ومن أمثلتها عندهما» ج ١٩ ص ١٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

المعتبر النية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يضر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.