هل تصح صلاة المأموم خلف إمام يخالف اجتهاده في أحكام الصلاة، ولو رأى أن ما يفعله الإمام مفسد للصلاة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الصلاة خلف الإمام المخالف في اجتهاده في أحكام الصلاةصحت خلفه ولم تُعَد، صلى أبو يوسف خلف هارون الرشيد بعد احتجامه بلا وضوء ولم يعد الصلاة.
تصح
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
الصلاة خلف الإمام المخالف في اجتهاده في أحكام الصلاةصحت خلفه، وتُرك القنوت مع الحنفية، ترك الشافعي القنوت في الصبح مع الحنفية؛ أدبًا مع الإمام عند الحنفية، وتغير اجتهاده عند الشافعية.
تصح
الحنابلة
الصلاة خلف الإمام المخالف في اجتهاده في أحكام الصلاةصحت خلف الإمام المحتجم بلا وضوء، قال أحمد: كيف لا أصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب؟
(ولا تصح) الصلاة (خلف فاسق مطلقا) سواء كان فسقه من جهة الأفعال، أو الاعتقاد إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان يخاف سوطه وسيفه» ، رواه ابن ماجه عن جابر (ككافر) أي كما لا تصح خلف كافر سواء علم بكفره في الصلاة، أو بعد الفراغ منها، وتصح خلف المخالف في الفروع،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.