فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد الخطب المشترطة للجمعة

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُشترط خطبتان لانعقاد الجمعة أم تكفي خطبة واحدة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشرط في انعقاد الجمعة خطبة واحدة، وتُسنّ خطبتان

خطبة واحدة
المالكية

الشرط في انعقاد الجمعة خطبتان، فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي

خطبتان
الشافعية

الشرط في انعقاد الجمعة خطبتان، فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي

خطبتان
الحنابلة

الشرط في انعقاد الجمعة خطبتان، فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي

خطبتان

نص المسألة

حُكْمُهَا: ٧ - هِيَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ. (١) وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْخُطْبَتَيْنِ شَرْطٌ فِي انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ الْحَنَفِيَّةَ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الشَّرْطَ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَتُسَنُّ خُطْبَتَانِ. وَدَلِيل الْجُمْهُورِ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْلِهِ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (٢) وَلأَِنَّ الْخُطْبَتَيْنِ أُقِيمَتَا مُقَامَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَكُل خُطْبَةٍ مَكَانَ رَكْعَةٍ، فَالإِْخْلاَل بِإِحْدَاهُمَا كَالإِْخْلاَل بِإِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خطبة» ج ١٩ ص ١٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خطبة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

خطبتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

خطبتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

خطبتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.