فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المعتبر في إجابة الخاطب أو رده

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

من تُعتبر إجابته أو رده في خطبة المرأة: الولي أم المخطوبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المعتبر في إجابة الخاطب أو رده ركون غير المجبرة إلى الخاطب الأول، وركون مجبرها بالتعريض ولو بسكوته، لا يُعتبر ركون المجبرة مع رد مجبرها، ولا ردها مع ركونه.

الركون
الشافعية

المعتبر في إجابة الخاطب أو رده رد الولي وإجابته إن كانت مجبرة، وإلا فردها وإجابتها، المجبرة يُعتبر فيها الولي، وغير المجبرة يُعتبر ردها وإجابتها هي.

بحسب الإجبار
الحنابلة

المعتبر في إجابة الخاطب أو رده رد الولي وإجابته إن كانت مجبرة، وإلا فردها وإجابتها، المجبرة يُعتبر فيها الولي، وغير المجبرة يُعتبر ردها وإجابتها هي.

بحسب الإجبار

نص المسألة

مَنْ تُعْتَبَرُ إِجَابَتُهُ أَوْ رَدُّهُ: ٢٠ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ رَدُّ الْوَلِيِّ وَإِجَابَتُهُ إِنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً، وَإِلاَّ فَرَدُّهَا وَإِجَابَتُهَا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْمُعْتَبَرُ رُكُونُ غَيْرِ الْمُجْبَرَةِ إِلَى الْخَاطِبِ الأَْوَّل، وَرُكُونُ الْمُجْبَرَةِ مُعَرِّضًا مُجْبِرُهَا بِالْخَاطِبِ وَلَوْ بِسُكُوتِهِ، وَعَلَيْهِ لاَ يُعْتَبَرُ رُكُونُ الْمُجْبَرَةِ مَعَ رَدِّ مُجْبِرِهَا، وَلاَ رَدُّهَا مَعَ رُكُونِهِ، وَلاَ يُعْتَبَرُ رُكُونُ أُمِّهَا أَوْ وَلِيِّهَا غَيْرِ الْمُجْبِرِ مَعَ رَدِّهَا لاَ مَعَ عَدَمِهِ فَيُعْتَبَرُ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خطبة» ج ١٩ ص ١٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

الركون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بحسب الإجبار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بحسب الإجبار

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٠ ص ٧٥

فإنَّ هذا إيذاءٌ للمَخْطُوبِ في المَوْضِعَين، كما أنَّ ذاك إيذاءٌ للخاطِبِ، وهذا بمَنْزِلَةِ البائعِ على بَيعِ أخِيه قبلَ انْعِقادِ العَقْدِ، وذلك كله يَنْبَغِي أنْ يكونَ حرامًا. وَالتَّعْويلُ فِي الرَّدِّ وَالإجَابَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً عَلَيهَا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.