الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
من تُعتبر إجابته أو رده في خطبة المرأة: الولي أم المخطوبة؟
لم تذكره المصادر
المعتبر في إجابة الخاطب أو رده ركون غير المجبرة إلى الخاطب الأول، وركون مجبرها بالتعريض ولو بسكوته، لا يُعتبر ركون المجبرة مع رد مجبرها، ولا ردها مع ركونه.
الركونالمعتبر في إجابة الخاطب أو رده رد الولي وإجابته إن كانت مجبرة، وإلا فردها وإجابتها، المجبرة يُعتبر فيها الولي، وغير المجبرة يُعتبر ردها وإجابتها هي.
بحسب الإجبارالمعتبر في إجابة الخاطب أو رده رد الولي وإجابته إن كانت مجبرة، وإلا فردها وإجابتها، المجبرة يُعتبر فيها الولي، وغير المجبرة يُعتبر ردها وإجابتها هي.
بحسب الإجبارمَنْ تُعْتَبَرُ إِجَابَتُهُ أَوْ رَدُّهُ: ٢٠ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ رَدُّ الْوَلِيِّ وَإِجَابَتُهُ إِنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً، وَإِلاَّ فَرَدُّهَا وَإِجَابَتُهَا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْمُعْتَبَرُ رُكُونُ غَيْرِ الْمُجْبَرَةِ إِلَى الْخَاطِبِ الأَْوَّل، وَرُكُونُ الْمُجْبَرَةِ مُعَرِّضًا مُجْبِرُهَا بِالْخَاطِبِ وَلَوْ بِسُكُوتِهِ، وَعَلَيْهِ لاَ يُعْتَبَرُ رُكُونُ الْمُجْبَرَةِ مَعَ رَدِّ مُجْبِرِهَا، وَلاَ رَدُّهَا مَعَ رُكُونِهِ، وَلاَ يُعْتَبَرُ رُكُونُ أُمِّهَا أَوْ وَلِيِّهَا غَيْرِ الْمُجْبِرِ مَعَ رَدِّهَا لاَ مَعَ عَدَمِهِ فَيُعْتَبَرُ. (٢)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإنصاف» ج ٢٠ ص ٧٥
فإنَّ هذا إيذاءٌ للمَخْطُوبِ في المَوْضِعَين، كما أنَّ ذاك إيذاءٌ للخاطِبِ، وهذا بمَنْزِلَةِ البائعِ على بَيعِ أخِيه قبلَ انْعِقادِ العَقْدِ، وذلك كله يَنْبَغِي أنْ يكونَ حرامًا. وَالتَّعْويلُ فِي الرَّدِّ وَالإجَابَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً عَلَيهَا،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.