الحنفية
إرادة النكاح فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما الشرط الذي تُشترط لمشروعية نظر الخاطب إلى المرأة المراد نكاحها؟
الشرط في مشروعية النظر إلى المرأة المراد نكاحها إرادة نكاحها فقط
إرادة النكاح فقطالشرط في مشروعية النظر إلى المرأة المراد نكاحها إرادة نكاحها، ورجاء الإجابة أو العلم بها أو غلبة الظن بها، يرجو الإجابة رجاءً ظاهرًا، أو يعلم أنه يُجاب، أو يغلب على ظنه ذلك
إرادة النكاح ورجاء الإجابةالشرط في مشروعية النظر إلى المرأة المراد نكاحها إرادة نكاحها، ورجاء الإجابة أو العلم بها أو غلبة الظن بها، يرجو الإجابة رجاءً ظاهرًا، أو يعلم أنه يُجاب، أو يغلب على ظنه ذلك
إرادة النكاح ورجاء الإجابةالشرط في مشروعية النظر إلى المرأة المراد نكاحها إرادة نكاحها، ورجاء الإجابة أو العلم بها أو غلبة الظن بها، يرجو الإجابة رجاءً ظاهرًا، أو يعلم أنه يُجاب، أو يغلب على ظنه ذلك
إرادة النكاح ورجاء الإجابةنَظَرُ الْمَخْطُوبَةِ إِلَى خَاطِبِهَا: ٢٦ - حُكْمُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ الْمَخْطُوبَةِ إِلَى خَاطِبِهَا كَحُكْمِ نَظَرِهِ إِلَيْهَا لأَِنَّهُ يُعْجِبُهَا مِنْهُ مَا يُعْجِبُهُ مِنْهَا، بَل هِيَ - كَمَا قَال ابْنُ عَابِدِينَ - أَوْلَى مِنْهُ فِي ذَلِكَ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ مُفَارَقَةَ مَنْ لاَ يَرْضَاهَا بِخِلاَفِهَا. وَاشْتَرَطَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) لِمَشْرُوعِيَّةِ النَّظَرِ أَنْ يَكُونَ النَّاظِرُ إِلَى الْمَرْأَةِ مُرِيدًا نِكَاحَهَا، وَأَنْ يَرْجُوَ الإِْجَابَةَ رَجَاءً ظَاهِرًا، أَوْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُجَابُ إِلَى نِكَاحِهَا، أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ الإِْجَابَةُ. وَاكْتَفَى الْحَنَفِيَّةُ بِاشْتِرَاطِ إِرَادَةِ نِكَاحِهَا فَقَطْ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.