فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شروط مشروعية النظر إلى المخطوبة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الشرط الذي تُشترط لمشروعية نظر الخاطب إلى المرأة المراد نكاحها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشرط في مشروعية النظر إلى المرأة المراد نكاحها إرادة نكاحها فقط

إرادة النكاح فقط
المالكية

الشرط في مشروعية النظر إلى المرأة المراد نكاحها إرادة نكاحها، ورجاء الإجابة أو العلم بها أو غلبة الظن بها، يرجو الإجابة رجاءً ظاهرًا، أو يعلم أنه يُجاب، أو يغلب على ظنه ذلك

إرادة النكاح ورجاء الإجابة
الشافعية

الشرط في مشروعية النظر إلى المرأة المراد نكاحها إرادة نكاحها، ورجاء الإجابة أو العلم بها أو غلبة الظن بها، يرجو الإجابة رجاءً ظاهرًا، أو يعلم أنه يُجاب، أو يغلب على ظنه ذلك

إرادة النكاح ورجاء الإجابة
الحنابلة

الشرط في مشروعية النظر إلى المرأة المراد نكاحها إرادة نكاحها، ورجاء الإجابة أو العلم بها أو غلبة الظن بها، يرجو الإجابة رجاءً ظاهرًا، أو يعلم أنه يُجاب، أو يغلب على ظنه ذلك

إرادة النكاح ورجاء الإجابة

نص المسألة

نَظَرُ الْمَخْطُوبَةِ إِلَى خَاطِبِهَا: ٢٦ - حُكْمُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ الْمَخْطُوبَةِ إِلَى خَاطِبِهَا كَحُكْمِ نَظَرِهِ إِلَيْهَا لأَِنَّهُ يُعْجِبُهَا مِنْهُ مَا يُعْجِبُهُ مِنْهَا، بَل هِيَ - كَمَا قَال ابْنُ عَابِدِينَ - أَوْلَى مِنْهُ فِي ذَلِكَ لأَِنَّهُ يُمْكِنُهُ مُفَارَقَةَ مَنْ لاَ يَرْضَاهَا بِخِلاَفِهَا. وَاشْتَرَطَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) لِمَشْرُوعِيَّةِ النَّظَرِ أَنْ يَكُونَ النَّاظِرُ إِلَى الْمَرْأَةِ مُرِيدًا نِكَاحَهَا، وَأَنْ يَرْجُوَ الإِْجَابَةَ رَجَاءً ظَاهِرًا، أَوْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُجَابُ إِلَى نِكَاحِهَا، أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ الإِْجَابَةُ. وَاكْتَفَى الْحَنَفِيَّةُ بِاشْتِرَاطِ إِرَادَةِ نِكَاحِهَا فَقَطْ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خطبة» ج ١٩ ص ١٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إرادة النكاح فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

إرادة النكاح ورجاء الإجابة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

إرادة النكاح ورجاء الإجابة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

إرادة النكاح ورجاء الإجابة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.