الحنفية
لا يشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط أمن الفتنة أو الشهوة لمشروعية نظر الخاطب إلى المخطوبة؟
اشتراط أمن الفتنة أو الشهوة في نظر الخاطب إلى المخطوبة لا يُشترط أمن الفتنة ولا الشهوة، لأن الأحاديث في مشروعية النظر لم تقيده بذلك
لا يشترطاشتراط أمن الفتنة أو الشهوة في نظر الخاطب إلى المخطوبة لا يُشترط أمن الفتنة ولا الشهوة، لأن الأحاديث في مشروعية النظر لم تقيده بذلك
لا يشترطاشتراط أمن الفتنة أو الشهوة في نظر الخاطب إلى المخطوبة لا يُشترط أمن الفتنة ولا الشهوة، لأن الأحاديث في مشروعية النظر لم تقيده بذلك
لا يشترطاشتراط أمن الفتنة أو الشهوة في نظر الخاطب إلى المخطوبة يُشترط أمن الفتنة لإباحة النظر
يشترطأَمْنُ الْفِتْنَةِ وَالشَّهْوَةِ: ٢٨ - لَمْ يَشْتَرِطِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ لِمَشْرُوعِيَّةِ النَّظَرِ أَمْنَ الْفِتْنَةِ أَوِ الشَّهْوَةِ أَيْ ثَوَرَانِهَا بِالنَّظَرِ، بَل قَالُوا: يَنْظُرُ لِغَرَضِ التَّزَوُّجِ وَإِنْ خَافَ أَنْ يَشْتَهِيَهَا، أَوْ خَافَ الْفِتْنَةَ؛ لأَِنَّ الأَْحَادِيثَ بِالْمَشْرُوعِيَّةِ لَمْ تُقَيِّدَ النَّظَرَ بِذَلِكَ. (٢) وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ لإِِبَاحَةِ النَّظَرِ أَمْنَ الْفِتْنَةِ، وَأَمَّا النَّظَرُ بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ أَوِ الشَّهْوَةِ فَهُوَ عَلَى أَصْل التَّحْرِيمِ. (٣)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٢٥٥
وَإِنْ وَكَّلَ رَجُلًا عَلَى الْخِطْبَةِ فَقَالَ الْبُرْزُلِيُّ أَنْظُرُ هَلْ يُفَوِّضُ لَهُ فِي النَّظَرِ إلَيْهِمَا عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ وَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ مَا لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً مِنْ النَّظَرِ إلَيْهِمَا. وَرَدَّهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ نَظَرَ الْخَاطِبِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَكَيْفَ يَسُوغُ لِوَكِيلِهِ. الْبُنَانِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. الرَّمَاصِيُّ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ عُطِفَ عَلَى نِكَاحٍ وَبِهِ قَرَّرُوهُ، وَاَلَّذِي فِي عِبَارَةِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ الْجَوَازُ وَبِهِ عَبَّرَ فِي تَوْضِيحِهِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.