الحنفية
يُقطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقطع الطرار الذي يسرق بشق الثوب كما يُقطع السارق؟
الطرار الذي يأخذ المال بشق الثوب يأخذ حكم السارق فيُقطع، لأنه سارق كامل يأخذ مع حضور المالك ويقظته، وله مزية على السارق
يُقطعالطرار الذي يأخذ المال بشق الثوب يأخذ حكم السارق فيُقطع، لأنه سارق كامل يأخذ مع حضور المالك ويقظته، وله مزية على السارق
يُقطعالطرار الذي يأخذ المال بشق الثوب يأخذ حكم السارق فيُقطع، لأنه سارق كامل يأخذ مع حضور المالك ويقظته، وله مزية على السارق
يُقطعالطرار الذي يأخذ المال بشق الثوب يأخذ حكم السارق فيُقطع، لأنه سارق كامل يأخذ مع حضور المالك ويقظته، وله مزية على السارق
يُقطعأَوَّلاً: عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: ٤ - يُقَسِّمُ الأُْصُولِيُّونَ اللَّفْظَ بِاعْتِبَارِ خَفَاءِ الْمَعْنَى وَمَرَاتِبِ الْخَفَاءِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: الأَْوَّل: الْخَفِيُّ، وَهُوَ مَا اشْتَبَهَ مَعْنَاهُ وَخَفِيَ مُرَادُهُ (أَيِ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ) بِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّيغَةِ، فَالْخَفَاءُ لَيْسَ فِي اللَّفْظِ، وَلَكِنَّهُ بِسَبَبٍ عَارِضٍ، وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (١) فَلَفْظُ السَّارِقِ ظَاهِرٌ فِي كُل سَارِقٍ لَمْ يُعْرَفْ بِاسْمٍ آخَرَ، لَكِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلطَّرَّارِ الَّذِي يَسْرِقُ بِشَقِّ الثَّوْبِ، وَالنَّبَّاشِ فِيهِ نَوْعٌ مِنَ الْخَفَاءِ، لاِخْتِصَاصِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِاسْمِ غَيْرِ السَّارِقِ. وَإِزَالَةُ الْخَفَاءِ تَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَتَأَمُّلٍ، وَبِالتَّأَمُّل يَظْهَرُ أَنَّ الْخَفَاءَ قَدْ يَكُونُ لِزِيَادَةٍ فِي الْمَعْنَى الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْحُكْمُ كَمَا فِي الطَّرَّارِ، فَإِنَّهُ سَارِقٌ كَامِلٌ يَأْخُذُ مِنْ حُضُورِ الْمَالِكِ، وَيَقِظَتِهِ فَلَهُ مَزِيَّةٌ عَلَى السَّارِقِ؛ لأَِنَّ السَّارِقَ يَأْخُذُ عَلَى سَبِيل الْخُفْيَةِ، وَلِذَلِكَ يَأْخُذُ الطَّرَّارُ حُكْمَ السَّارِقِ فَيُقْطَعُ، وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ. وَقَدْ يَكُونُ الْخَفَاءُ لِنَقْصٍ فِي الْمَعْنَى الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْحُكْمُ كَمَا فِي النَّبَّاشِ الَّذِي يَسْرِقُ أَكْفَانَ الْمَوْتَى، فَفِيهِ شُبْهَةُ نُقْصَانِ الْحِرْزِ، وَعَدَمِ الْحَافِظِ لَهُ، وَلِذَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ فَيُقْطَعُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي يُوسُفَ) ، وَلاَ يُقْطَعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ١٣١
(ويُقطع الطَّرَّار) من الطَّرّ - بفتح الطاء - وهو القطع (سرًّا) أي: الذي يَبُطّ خفية؛ لأنه سارق من حِرْز (وهو الذي يسرق نصابًا من جيب إنسان، أو كُمِّه، أو صُفْنِه (٣) ) بعد بَطِّهِ (وسواء بَطَّ ما أخذَ منه المسروق، أو قطع الصُّفْن) أو نحوه (فأخذه، أو أدخل يده في الجيب فأخذ ما فيه، أو) بطَّه وأخذ ما فيه (بعد سقوطه. ويُقطع بسرقة العبد الصغير الذي لا يُميّز) لأنه سرق مالًا مملوكًا تَبلغُ قيمته نصابًا، أشبه سائر الحيوانات؛
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.