فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خفاء موضع النجاسة في الثوب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم الثوب أو البدن إذا خفي موضع النجاسة فيه ولم يُعلم في أي جزء هي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الثوب أو البدن الذي خفي موضع النجاسة فيه قول: يجب غسله كله، وقول: يُكتفى بغسل موضع منه ويُحكم بطهارة الباقي، ردّ الكاساني القول الثاني: موضع النجاسة غير معلوم وليس البعض أولى من البعض

قولان
المالكية

الثوب أو البدن الذي خفي موضع النجاسة فيه يجب غسله كله، ذكره الجمهور: متيقن للمانع من الصلاة والنضح لا يزيل النجاسة

غسل الكل
الشافعية

الثوب أو البدن الذي خفي موضع النجاسة فيه يجب غسله كله، وفي وجه عن ابن سريج يكفي غسل موضع منه، ردّه النووي: تيقن النجاسة في الثوب وشك في زوالها

غسل الكل ووجه
الحنابلة

الثوب أو البدن الذي خفي موضع النجاسة فيه يجب غسله كله، ذكره الجمهور: متيقن للمانع من الصلاة والنضح لا يزيل النجاسة

غسل الكل

نص المسألة

خَفَاءُ النَّجَاسَةِ: ٩ - طَهَارَةُ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ، وَإِذَا أَصَابَتِ النَّجَاسَةُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَجَبَ إِزَالَتُهَا بِغَسْل الْجُزْءِ الَّذِي أَصَابَتْهُ النَّجَاسَةُ، وَهَذَا إِذَا عُلِمَ مَكَانُهُ. أَمَّا إِذَا خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ وَلَمْ يُعْلَمْ فِي أَيِّ جُزْءٍ هِيَ، فَبِالنِّسْبَةِ لِلثَّوْبِ وَالْبَدَنِ يَجِبُ غَسْل الثَّوْبِ كُلِّهِ أَوِ الْبَدَنِ كُلِّهِ. وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَلَهُمْ أَنَّهُ مُتَيَقِّنٌ لِلْمَانِعِ مِنَ الصَّلاَةِ، وَالنَّضْحُ لاَ يُزِيل النَّجَاسَةَ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِذَا غَسَل مَوْضِعًا مِنَ الثَّوْبِ يُحْكَمُ بِطَهَارَةِ الْبَاقِي، قَال الْكَاسَانِيُّ: وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ؛ لأَِنَّ مَوْضِعَ النَّجَاسَةِ غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَلَيْسَ الْبَعْضُ أَوْلَى مِنَ الْبَعْضِ، وَهَذَا الْقَوْل (وَهُوَ غَسْل مَوْضِعٍ مِنَ الثَّوْبِ) حَكَاهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَجْهًا عَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يَشُكُّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي نَجَاسَتِهِ وَالأَْصْل طَهَارَتُهُ، قَال النَّوَوِيُّ: وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لأَِنَّهُ تَيَقَّنَ النَّجَاسَةَ فِي هَذَا الثَّوْبِ وَشَكَّ فِي زَوَالِهَا (١) . وَقَال عَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: إِذَا خَفِيَتِ النَّجَاسَةُ فِي الثَّوْبِ، نَضَحَهُ كُلَّهُ، وَقَال ابْنُ شُبْرُمَةَ: يَتَحَرَّى مَكَانَ النَّجَاسَةِ فَيَغْسِلُهُ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلَعَلَّهُمْ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ فِي الْمَذْيِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَال: يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ (٢) . فَأَمَرَهُ بِالتَّحَرِّي وَالنَّضْحِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خفاء» ج ١٩ ص ٢١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

غسل الكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

غسل الكل ووجه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

غسل الكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.