هل يُشترط خلط المالين قبل العقد لانعقاد عقد الشركة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
خلط المالين قبل العقد في انعقاد الشركةليس شرطًا، وتنعقد الشركة بمجرد العقد، لأن الشركة في الربح مستندة إلى العقد دون المال، ولأن الدراهم والدنانير لا تتعين
لا يُشترط
المالكية
خلط المالين قبل العقد في انعقاد الشركةليس شرطًا، وتنعقد الشركة بمجرد العقد، لأن الشركة في الربح مستندة إلى العقد دون المال، ولأنه عقد يقصد به الربح كالمضاربة
لا يُشترط
الشافعية
خلط المالين قبل العقد في انعقاد الشركةشرط لصحة العقد، ولا يكفي الخلط بعد العقد على الأصح، لأن معنى الشركة الاختلاط والامتزاج، ولا يحصل إلا بالخلط قبل العقد
يُشترط
الحنابلة
خلط المالين قبل العقد في انعقاد الشركةليس شرطًا، وتنعقد الشركة بمجرد العقد، لأن الشركة في الربح مستندة إلى العقد دون المال، ولأنه عقد يقصد به الربح كالمضاربة
وإن خلطا ثم اشتركا فكذلك في قول أبي يوسف، والشركة شركة ملك لا شركة عقد. وعند محمد تصح شركة العقد. وثمرة الاختلاف تظهر عند التساوي في المالين واشتراط التفاضل في الربح، فظاهر الرواية ما قاله أبو يوسف رحمه الله لأنه يتعين بالتعيين بعد الخلط كما تعين قبله. ولمحمد أنها ثمن من وجه حتى جاز البيع بها دينا في الذمة. ومبيع من حيث إنه يتعين بالتعيين، فعملنا بالشبهين بالإضافة إلى الحالين،
(ولا يُشترط) في شركة عنان (خَلْطُ المالين) لأنه عقد يقصد به الربح، فلم يُشترط فيه ذلك كالمضاربة؛ ولأنه عقد على التصرُّف، فلم يُشترط فيه الخلط كالوكالة. (ولا) يُشترط أيضًا (اتفاقهما) أي: المالين (قدرًا، و) لا (جنسًا، و) لا (صفة) لأنهما أثمان، فصحت الشركة فيهما كالمتفقين.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.