الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يحصل الاشتراك في مرافق الخلطة إذا كانت مملوكة أو معارة أو مباحة؟
لم تذكره المصادر
الاشتراك في مرافق الخلطة يحصل ما لم يختص بالمنفعة أحد المالين، سواء كانت مملوكة لهما أو لأحدهما بإذن الآخر أو معارة لهما أو مباحة.
يحصللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الشَّرْطُ الرَّابِعُ: ٩ - الاِشْتِرَاكُ فِي مَرَافِقَ مُعَيَّنَةٍ، وَالْكَلاَمُ عَلَى ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ بِالأَْنْعَامِ وَبِغَيْرِهَا. أَوَّلاً: الْخُلْطَةُ فِي الأَْنْعَامِ. وَجُمْلَةُ مَا يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ تِلْكَ الْمَرَافِقِ. ١ - الْمَشْرَعُ، أَيْ مَوْضِعُ الْمَاءِ الَّذِي تَشْرَبُ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ حَوْضًا، أَوْ نَهْرًا، أَوْ عَيْنًا، أَوْ بِئْرًا، فَلاَ يَخْتَصُّ أَحَدُ الْمَالَيْنِ بِمَاءٍ دُونَ الآْخَرِ. ٢ - الْمَرَاحُ، قَال الْمَالِكِيَّةُ: هُوَ الْمَكَانُ الَّذِي تَقِيل فِيهِ أَوْ تَجْتَمِعُ، ثُمَّ تُسَاقُ مِنْهُ لِلْمَبِيتِ أَوْ لِلسُّرُوحِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: الْمَرَاحُ مَأْوَاهَا لَيْلاً. ٣ - الْمَبِيتُ: وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي تَقْضِي فِيهِ اللَّيْل. ٤ - مَوْضِعُ الْحَلْبِ، وَالآْنِيَةُ الَّتِي يُحْلَبُ فِيهَا، وَالْحَالِبُ. ٥ - الْمَسْرَحُ: وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الْمَوْضِعُ الَّذِي تَسْرَحُ إِلَيْهِ لِتَجْتَمِعَ وَتُسَاقُ إِلَى الْمَرْعَى. ٦ - الْمَرْعَى: وَهُوَ مَكَانُ الرَّعْيِ وَهُوَ الْمَسْرَحُ نَفْسُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَغَيْرُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. ٧ - الرَّاعِي: وَلَوْ كَانَ لِكُلٍّ مِنَ الْمَالَيْنِ رَاعٍ لَكِنْ لَوْ تَعَاوَنَ الرَّاعِيَانِ فِي حِفْظِ الْمَالَيْنِ بِإِذْنِ صَاحِبِيهِمَا فَذَلِكَ مِنَ اتِّحَادِ الرَّاعِي أَيْضًا. ٨ - الْفُحُولَةُ: بِأَنْ تَضْرِبَ فِي الْجَمِيعِ دُونَ تَمْيِيزٍ. وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي تَقَدَّمَ نَقْلُهُ الْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَا عَلَى الْحَوْضِ وَالْفَحْل وَالرَّاعِي (١) . ثُمَّ إِنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: تَتِمُّ الْخُلْطَةُ بِثَلاَثَةٍ عَلَى الأَْقَل مِنْ خَمْسَةٍ هِيَ الْمَاءُ، وَالْمَرَاحُ، وَالْمَبِيتُ، وَالرَّاعِي، وَالْفَحْل، فَلَوِ انْفَرَدَا فِي اثْنَيْنِ مِنَ الْخَمْسَةِ أَوْ وَاحِدٍ لَمْ يَنْتَفِ حُكْمُ الْخُلْطَةِ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنَ الاِشْتِرَاكِ فِي سَبْعَةٍ هِيَ الْمَشْرَعُ، وَالْمَسْرَحُ، وَالْمَرَاحُ، وَمَوْضِعُ الْحَلْبِ، وَالرَّاعِي، وَالْفَحْل، وَالْمَرْعَى. وَزَادَ بَعْضُهُمْ غَيْرَهَا. وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ لاَ بُدَّ مِنَ الاِشْتِرَاكِ فِي خَمْسَةٍ: الْمَسْرَحُ وَهُوَ الْمَرْعَى، وَالْمَبِيتُ، وَالْمَشْرَبُ، وَالْمَحْلَبُ، وَالْفَحْل، وَبَعْضُهُمْ أَضَافَ الرَّاعِيَ، وَبَعْضُهُمْ جَعَل الرَّاعِيَ وَالْمَرْعَى شَرْطًا وَاحِدًا. وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ خَلْطَ اللَّبَنِ (٢) . وَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ كُل مَنْفَعَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمَنَافِعِ يَحْصُل الاِشْتِرَاكُ فِيهَا إِذَا لَمْ يَخْتَصَّ بِهَا أَحَدُ الْمَالَيْنِ دُونَ الآْخَرِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُمَا أَمْ لأَِحَدِهِمَا وَأُذِنَ لِلآْخَرِ أَوْ لِغَيْرِهِمَا وَأَعَارَهُ لَهُمَا أَوْ كَانَتْ مُبَاحَةً لِلنَّاسِ كَمَا فِي الْمَبِيتِ وَالْمَرَاحِ وَالْمَشْرَبِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.