فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تبعية الولد لخير أبويه دينًا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يكون الولد الصغير أو البالغ مجنونًا مسلمًا تبعًا لخير أبويه دينًا إذا اختلف دينهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الولد الصغير أو البالغ مجنونًا إذا كان أحد أبويه مسلمًا والآخر كافرًا يكون مسلمًا تبعًا لخيرهما دينًا، بشرط اتحاد الدار حقيقةً وحكمًا بينه وبين خير أبويه، أو حكمًا فقط

يتبع خيرهما
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الولد الصغير أو البالغ مجنونًا إذا كان أحد أبويه مسلمًا والآخر كافرًا يكون مسلمًا تبعًا لخيرهما دينًا

يتبع خيرهما
الحنابلة

الولد الصغير أو البالغ مجنونًا إذا كان أحد أبويه مسلمًا والآخر كافرًا يكون مسلمًا تبعًا لخيرهما دينًا، فولد المسلم من كتابية مسلم، وولد الكتابي من مجوسية كتابي

يتبع خيرهما

نص المسألة

و تَبَعِيَّةُ الْوَلَدِ فِي الدِّينِ: ٧ - أَوَّلاً: إِذَا اخْتَلَفَ دِينُ الْوَالِدَيْنِ بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالآْخَرُ كَافِرًا فَإِنَّ وَلَدَهُمَا الصَّغِيرَ، أَوِ الْكَبِيرَ الَّذِي بَلَغَ مَجْنُونًا، يَكُونُ مُسْلِمًا تَبَعًا لِخَيْرِهِمَا دِينًا. هَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ وَخَيْرُ أَبَوَيْهِ مُتَّحِدَيِ الدَّارِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا كَأَنْ يَكُونَ خَيْرُ الأَْبَوَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ أَوْ دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ حُكْمًا فَقَطْ بِأَنْ كَانَ الصَّغِيرُ فِي دَارِنَا وَالأَْبُ فِي دَارِ الْحَرْبِ. فَإِنِ اخْتَلَفَتِ الدَّارُ حَقِيقَةً وَحُكْمًا بِأَنْ كَانَ الأَْبُ فِي دَارِنَا وَالْوَلَدُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَتْبَعْهُ (٢) . أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَإِنَّ الْوَلَدَ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ يَتْبَعُ فِي الإِْسْلاَمِ أَبَاهُ فَقَطْ لاَ أُمَّهُ وَلاَ جَدَّهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اختلاف الدين» ج ٢ ص ٣١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يتبع خيرهما

موضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ١٧٣

وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ تَنْقَطِعُ تَبَعِيَّةُ الْوَلَدِ فِي الْإِسْلَامِ لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ بِبُلُوغِهِ عَاقِلًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ السَّرَخْسِيُّ قَبْلَ ذَلِكَ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يتبع خيرهما

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤٣٩

(وَوَلَدُ الْمُرْتَدِّ إنْ انْعَقَدَ قَبْلَهَا) أَيْ الرِّدَّةِ (أَوْ) انْعَقَدَ (بَعْدَهَا) أَيْ فِيهَا (وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ فَمُسْلِمٌ) ذَلِكَ الْوَلَدُ بِالتَّبَعِيَّةِ لِلْمُسْلِمِ تَغْلِيبًا لِلْإِسْلَامِ

الحنابلة

يتبع خيرهما

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ١٩٠

(وَتَبَعِيَّةُ دِينٍ) وَلَدٍ (لِخَيْرِهِمَا) أَيْ أَبَوَيْهِ دِينًا فَوَلَدُ مُسْلِمٍ مِنْ كِتَابِيَّةٍ مُسْلِمٌ، وَوَلَدُ كِتَابِيٍّ مِنْ مَجُوسِيَّةٍ كِتَابِيٌّ، لَكِنْ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ، وَلَا لِمُسْلِمٍ نِكَاحُهُ لَوْ كَانَ أُنْثَى

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.