فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تبعية الولد لوالدين مختلفي الدين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

لمن يتبع الولد غير المميز في الدين إذا اختلف دين والديه ولم يكن أحدهما مسلمًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الولد غير المميز إذا اختلف دين والديه وليس أحدهما مسلمًا يتبع خيرهما دينًا

تبع خيرهما دينًا
المالكية

الولد غير المميز إذا اختلف دين والديه وليس أحدهما مسلمًا يتبع أباه في الدين دون أمه، هذا مقتضى قولهم

تبع الأب
الشافعية

الولد غير المميز إذا اختلف دين والديه وليس أحدهما مسلمًا يتخير بعد بلوغه بين الملتين، فإن اختار الولدان ملتين مختلفتين حصل التوارث بينهم

يتخير بعد البلوغ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٨ - ثَانِيًا: إِذَا اخْتَلَفَ دِينُ الْوَالِدَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا، فَإِنَّ الْوَلَدَ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ يَتْبَعُ خَيْرَهُمَا دِينًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَمُقْتَضَى قَوْل الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْوَلَدَ تَبَعٌ لأَِبِيهِ فِي الدِّينِ دُونَ أُمِّهِ، وَاضِحٌ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَاخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا فَإِنَّ الْوَلَدَ يَتَخَيَّرُ بَعْدَ بُلُوغِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ أَحَدُ الأَْبَوَيْنِ نَصْرَانِيًّا وَالآْخَرُ يَهُودِيًّا وَكَانَ لَهُمَا وَلَدَانِ فَاخْتَارَ أَحَدُهُمَا الْيَهُودِيَّةَ وَالآْخَرُ النَّصْرَانِيَّةَ حَصَل التَّوَارُثُ بَيْنَهُمْ (٢) . وَلَمْ يُعْثَرْ لِلْحَنَابِلَةِ عَلَى نَصٍّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اختلاف الدين» ج ٢ ص ٣١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تبع خيرهما دينًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تبع الأب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يتخير بعد البلوغ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.