فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تخليل الخمر بالعلاج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز تخليل الخمر بالعلاج كإلقاء الخل أو البصل أو الملح أو إيقاد النار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تخليل الخمر بالعلاج جائز ويحل الخل الناتج أكلًا وشربًا، لأن التخليل يزيل الوصف المفسد، وقياسًا على دبغ الجلد

جائز
المالكية

تخليل الخمر بالعلاج جائز على الراجح، وفي المذهب رواية بعدم الحل، الجواز هو الراجح عند المالكية

جائز على الراجح
الشافعية

تخليل الخمر بالعلاج لا يحل ولا تطهر الخمر به، لحديث أبي طلحة: أهرقها، قال: أفلا أجعلها خلًّا؟ قال: لا

لا يحل
الحنابلة

تخليل الخمر بالعلاج لا يحل ولا تطهر الخمر به، لأن فيه اقترابًا من الخمر على وجه التمول وقد أُمرنا باجتنابها

لا يحل

نص المسألة

أَوَّلاً: تَخَلُّل الْخَمْرِ وَتَخْلِيلُهَا: ٦ - إِذَا تَخَلَّلَتِ الْخَمْرُ بِنَفْسِهَا بِغَيْرِ عِلاَجٍ بِأَنْ تَتَغَيَّرَ مِنَ الْخَمْرِيَّةِ إِلَى الْخَلِيَّةِ حَل ذَلِكَ الْخَل، فَيَجُوزَ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَالْمُعَامَلَةُ بِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الأُْدْمُ الْخَل (١) . كَذَلِكَ إِذَا تَخَلَّلَتْ بِنَقْلِهَا مِنْ شَمْسٍ إِلَى ظِلٍّ وَعَكْسُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (٢) . وَاخْتَلَفُوا فِي تَخْلِيلِهَا بِالْعِلاَجِ بِإِلْقَاءِ الْخَل، أَوِ الْبَصَل، أَوِ الْمِلْحِ فِيهَا، أَوْ إِيقَادِ نَارٍ عِنْدَهَا بِقَصْدِ التَّخْلِيل: فَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ: لاَ يَحِل تَخْلِيل الْخَمْرِ بِالْعِلاَجِ وَلاَ تَطْهُرُ بِالتَّخْلِيل. لِحَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَأَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا فَقَال: أَهْرِقْهَا، قَال: أَفَلاَ أَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَال: لاَ (٣) . وَلأَِنَّنَا أُمِرْنَا بِاجْتِنَابِ الْخَمْرِ، وَفِي التَّخْلِيل اقْتِرَابٌ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ التَّمَوُّل فَلاَ يَجُوزُ (١) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: جَازَ تَخْلِيل الْخَمْرِ، وَحَل شُرْبُ ذَلِكَ الْخَل وَأَكْلُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: نِعْمَ الأُْدْمُ الْخَل مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ التَّخْلِيل وَالتَّخَلُّل، وَلأَِنَّ التَّخْلِيل يُزِيل الْوَصْفَ الْمُفْسِدَ، وَيَثْبُتُ وَصْفُ الصَّلاَحِيَّةِ؛ لأَِنَّ فِيهِ مَصْلَحَةَ التَّدَاوِي، وَالتَّغَذِّي وَمَصَالِحَ أُخْرَى، وَإِذَا زَال الْمُفْسِدُ الْمُوجِبُ لِلْحُرْمَةِ حَلَّتْ، كَمَا إِذَا تَخَلَّلَتْ بِنَفْسِهَا؛ وَلأَِنَّ التَّخْلِيل إِصْلاَحٌ فَجَازَ قِيَاسًا عَلَى جَوَازِ دَبْغِ الْجِلْدِ (٢) ، فَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُبِغَ الإِْهَابُ فَقَدْ طَهُرَ (٣) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (أَشْرِبَةٌ ج ٥ ٢٧ - ٢٩) (وَتَخْلِيلٌ ج ١١ ٥٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خل» ج ١٩ ص ٢٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٢٤٩

(وَخَلُّ الْخَمْرِ سَوَاءٌ خُلِّلَتْ أَوْ تَخَلَّلَتْ) يَعْنِي خَلُّ الْخَمْرِ فَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَتَخَلَّلَ بِنَفْسِهِ أَوْ تَخَلَّلَ بِإِلْقَاءِ شَيْءٍ فِيهِ كَالْمِلْحِ أَوْ الْخَلِّ أَوْ النَّقْلِ مِنْ الظِّلِّ إلَى الشَّمْسِ أَوْ بِإِيقَادِ النَّارِ بِالْقُرْبِ مِنْهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ إذَا تَخَلَّلَتْ بِإِلْقَاءِ شَيْءٍ فِيهَا كَالْمِلْحِ وَلَنَا قَوْلُهُ: - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «نَعَمْ إلَّا دَمَ الْخَلِّ مُطْلَقًا» فَيَتَنَاوَلُ جَمِيعَ صُوَرِهَا وَلِأَنَّ بِالتَّخْلِيلِ إزَالَةَ الْوَصْفِ الْمُفْسِدِ وَثَبَاتَ صِفَةِ الصَّلَاحِ كَالذَّبَائِحِ فَالتَّخْلِيلُ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ إحْرَازِ مَالٍ يَصِيرُ حَلَالًا ثُمَّ فِعْلُ ذَلِكَ غَيَّرَ حُكْمَهُ مِنْ الْحُرْمَةِ إلَى الْحِلِّ وَمِنْ النَّجَاسَةِ إلَى الطَّهَارَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ ظَرْفَهَا كَانَ طَاهِرًا تَنَجَّسَ بِهَا فَإِذَا طَهُرَ بِالتَّخْلِيلِ طَهُرَ جَمِيعُ أَجْزَائِهِ، وَأَجْ

المالكية

جائز على الراجح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يحل

موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ٢٣٠

(ثُمَّ إنْ تَخَلَّلَتْ) الْخَمْرَةُ بِنَفْسِهَا بِيَدِ مُمْسِكِهَا وَلَوْ غَيْرَ خَلَّالٍ حَلَّتْ، (أَوْ اتَّخَذَ عَصِيرًا لِيَتَخَمَّرَ فَتَخَلَّلَ) بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ إلَيْهِ، وَلَا نُقِلَ لِقَصْدِ تَخْلِيلٍ: (حَلَّ) ، أَيْ: طَهُرَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.