الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز بيع نوع من الخل بنوع آخر منه، كخل العنب بخل التمر، متفاضلاً؟
بعبارة أبسطهل يجوز بيع خلّ العنب بخلّ التمر مع زيادة أحدهما؟بألفاظنا
بيع خل العنب بخل التمر متفاضلاً يجوز؛ لأن كل نوع جنس مستقل، لأن الفروع تتبع أصولها وأصولها أجناس مختلفة.
جائزبيع خل العنب بخل التمر متفاضلاً لا يجوز التفاضل ولا النساء؛ لأن الخلول كلها جنس واحد، ويوافقهم رواية عن أحمد.
لا يجوزبيع خل العنب بخل التمر متفاضلاً يجوز؛ لأن كل نوع جنس مستقل، لأن الفروع تتبع أصولها؛ وفصلوا فيما إذا دخله الماء.
جائزبيع خل العنب بخل التمر متفاضلاً يجوز على الصحيح، واستثنوا خل العنب بخل الزبيب، الصحيح عندهم؛ وفي رواية عن أحمد الخلول جنس واحد.
جائز على الصحيحرَابِعًا: بَيْعُ الْخَل وَالْمُعَامَلَةُ بِهِ: ٩ - الأَْصْل أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْمَكِيل أَوِ الْمَوْزُونِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلاً وَلاَ نَسَاءً؛ لأَِنَّهُ يُعْتَبَرُ رِبًا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيعُوا الْبُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ (١) وَفِي رِوَايَةٍ وَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْشْيَاءُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ خَل الْعِنَبِ بِخَل الْعِنَبِ، وَلاَ بَيْعُ خَل الزَّبِيبِ بِخَل الزَّبِيبِ، وَلاَ بَيْعُ خَل التَّمْرِ بِخَل التَّمْرِ مُتَفَاضِلاً وَلاَ نَسَاءً، وَيَجُوزُ مُتَمَاثِلاً يَدًا بِيَدٍ، وَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ لاِتِّحَادِ الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ؛ لأَِنَّ الْخَل مِنَ الْمَكِيلاَتِ (٢) . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ الْخُلُول مِنْ أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ آخَرَ، كَخَل الْعِنَبِ بِخَل التَّمْرِ مَثَلاً. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ نَوْعٍ مِنَ الْخَل بِنَوْعٍ آخَرَ مِنْهُ مُتَفَاضِلاً كَاللُّحُومِ الْمُخْتَلِفَةِ؛ لأَِنَّ أُصُولَهَا أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ حَتَّى لاَ يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ، وَأَسْمَاؤُهَا أَيْضًا مُخْتَلِفَةٌ بِاعْتِبَارِ الإِْضَافَةِ كَدَقِيقِ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ، وَالْمَقْصُودُ أَيْضًا مُخْتَلِفٌ، فَبَعْضُ النَّاسِ يَرْغَبُ فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ، وَقَدْ يَضُرُّهُ الْبَعْضُ وَيَنْفَعُهُ غَيْرُهُ، فَفُرُوعُ الأَْجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ تُعْتَبَرُ أَجْنَاسًا مُخْتَلِفَةً، كَالدَّقِيقِ وَالْخُبْزِ وَالدُّهْنِ وَالْخَل؛ لأَِنَّ الْفُرُوعَ تَتْبَعُ أُصُولَهَا. وَعَلَى ذَلِكَ فَخَل التَّمْرِ جِنْسٌ وَخَل الْعِنَبِ جِنْسٌ آخَرُ يَجُوزُ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا مُتَفَاضِلاً (١) . إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ فَصَّلُوا فِي بَيْعِ الْخَل إِذَا دَخَلَهُ الْمَاءُ. وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ مِنْ هَذَا بَيْعَ خَل عِنَبٍ بِخَل زَبِيبٍ، فَقَالُوا بِعَدَمِ جَوَازِهِ وَلَوْ مُتَمَاثِلاً؛ لاِنْفِرَادِ خَل الزَّبِيبِ بِالْمَاءِ (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ: إِنَّ جَمِيعَ الْخُلُول جِنْسٌ وَاحِدٌ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنَ الْعِنَبِ، أَمْ مِنَ الزَّبِيبِ، أَوِ التَّمْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ لاَ يَتَعَدَّدُ جِنْسُ الأَْنْبِذَةِ عِنْدَهُمْ. حَتَّى إِنَّ الأَْنْبِذَةَ وَالْخُلُول اعْتُبِرَتْ جِنْسًا وَاحِدًا فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ. وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ التَّفَاضُل وَلاَ النَّسَاءُ فِي بَيْعِ الْخُلُول وَلَوْ مِنْ أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لأَِنَّهَا كُلُّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ، كَمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا بِالأَْنْبِذَةِ مُتَفَاضِلَةً فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ لاِعْتِبَارِهِمْ الْخُلُول وَالأَْنْبِذَةَ جِنْسًا وَاحِدًا لِتَقَارُبِ مَنْفَعَتِهَا (١) .
واختلفوا في خل العنب وخل التمر، هل هما جنسان أو جنس واحد؟ واختلفوا في خل العنب وخل التمر، هل هما جنسان أو جنس واحد؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: هما جنسان فيجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا. وقال مالك: هما جنس واحد فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا على التساوي، وهي الرواية الثانية عن أحمد.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٥٢
[باب ذكر بيع خل العنب بخل التمر] واختلفوا في بيع خل العنب بخل التمر، فقال مالك (٤): لا يجوز إلا واحد بواحد، بأن منفعتهما واحدة، وقال الشافعي (٥): لا بأس به، لأن أصولهما مختلفة. (١) قال مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٠٢ - باب بيع الطعام بالطعام): ذلك لا يصلح.(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٦٧). قال أحمد: لا بأس به إذا لم يرد الفرار من الكيل.(٣) "الأم" (٣/ ٩٠ - باب السنة في الخيار).(٤) قاله في "المدونة الكبرى" (٣/ ١٥١ - باب ما جاء في الخل بالخل).(٥) قاله في "الأم" (٣/ ٩٨ - باب بيع الآجال). قال أبو بكر: الشافعي رخص فيه، لأنهم لما أباحوا بيع الرطب بالعنب، وبيع التمر بالزبيب متفاضلا يدا بيد كان بيع خل العنب بخل التمر في معناه. واختلفوا في بيع خل التمر بالتمر، فحكى ابن القاسم، عن مالك أنه قال (١):
[باب ذكر بيع خل العنب بخل التمر] واختلفوا في بيع خل العنب بخل التمر، فقال مالك (٤): لا يجوز إلا واحد بواحد، بأن منفعتهما واحدة، وقال الشافعي (٥): لا بأس به، لأن أصولهما مختلفة. (١) قال مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٠٢ - باب بيع الطعام بالطعام): ذلك لا يصلح.(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٦٧). قال أحمد: لا بأس به إذا لم يرد الفرار من الكيل.(٣) "الأم" (٣/ ٩٠ - باب السنة في الخيار).(٤) قاله في "المدونة الكبرى" (٣/ ١٥١ - باب ما جاء في الخل بالخل).(٥) قاله في "الأم" (٣/ ٩٨ - باب بيع الآجال). قال أبو بكر: الشافعي رخص فيه، لأنهم لما أباحوا بيع الرطب بالعنب، وبيع التمر بالزبيب متفاضلا يدا بيد كان بيع خل العنب بخل التمر في معناه. واختلفوا في بيع خل التمر بالتمر، فحكى ابن القاسم، عن مالك أنه قال (١):
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.