فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخلو بالاتفاق مع الناظر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يثبت الخلو في عقار الوقف إذا نشأ باتفاق بين الواقف أو الناظر وبين المستأجر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نشوء الخلو في عقار الوقف باتفاق الواقف أو الناظر مع المستأجر نقله متأخرو الحنفية عن المالكية

نقلوه عن المالكية
المالكية

نشوء الخلو في عقار الوقف باتفاق الواقف أو الناظر مع المستأجر قال به متأخرو المالكية

قالوا به
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

نشوء الخلو في عقار الوقف باتفاق الواقف أو الناظر مع المستأجر قال به بعض متأخري الحنابلة

قال به بعضهم

نص المسألة

الْقِسْمُ الأَْوَّل - الْخُلُوُّ فِي عَقَارَاتِ الأَْوْقَافِ: ١٠ - الْحَالَةُ الأُْولَى: أَنْ يَنْشَأَ بِاتِّفَاقٍ بَيْنَ الْوَاقِفِ أَوِ النَّاظِرِ وَبَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِ. وَهَذِهِ الْحَال لَمْ نَجِدْ فِي كَلاَمِ الشَّافِعِيَّةِ تَعَرُّضًا لَهَا، وَقَدْ قَال بِهَا مُتَأَخِّرُو الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْحَنَابِلَةِ وَنَقَلَهَا عَنِ الْمَالِكِيَّةِ مُتَأَخِّرُو الْحَنَفِيَّةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خلو» ج ١٩ ص ٢٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نقلوه عن المالكية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قالوا به

موضعها في«منح الجليل» ج ٧ ص ٥٠

عب وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْفَعَ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْهُ وَيَأْخُذُهُ الْغَيْرُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ كَمَا وَقَعَ لِلْبَرْزَلِيِّ فِي سُكْنَى خَلْوَةِ النَّاصِرِيَّةِ مِمَّنْ مَلَكَ الِانْتِفَاعَ بِهَا وَالْخُلُوُّ مِنْ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ لَا مِنْ مِلْكِ الِانْتِفَاعِ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْمَنْفَعَةِ الَّتِي يَمْلِكُهَا دَافِعُ الدَّرَاهِمِ لِنَاظِرِ الْوَقْفِ، وَصُورَتُهُ أَنْ يَحْتَاجَ الْمَسْجِدُ لِإِصْلَاحٍ وَلَهُ عَقَارٌ مُحْبَسٌ عَلَيْهِ يُكْرَى بِثَلَاثِينَ فَيَأْخُذُ النَّاظِرُ مَالًا مَعْلُومًا مِمَّنْ يَسْكُنُهُ لِإِصْلَاحِ الْمَسْجِدِ وَيَجْعَلَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَتَصِيرُ مَنْفَعَةُ الْوَقْفِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَدَافِعِ الدَّرَاهِمِ، وَيُسَمَّى نَصِيبُهُ خُلُوًّا فَيُقَالُ أُجْرَةُ الْوَقْفِ خَمْسَةَ عَشَرَ مَثَلًا وَأُجْرَةُ الْخُلُوِّ كَذَلِكَ مَثَلًا، وَمَا يَقَعُ بِمِصْرَ مِنْ خُلُوِ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

قال به بعضهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.