فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد المختار في خيار التعيين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يشترط ألا يزيد العدد الذي يختاره العاقد في خيار التعيين على واحد؟

بعبارة أبسطاشتريت ما أختاره من أشياء، فهل لي أن أختار أكثر من واحد؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اختيار العاقد في خيار التعيين لم يرد فيه نص، والصور المذكورة على اختيار واحد، لم يرد للحنفية نص في المسألة، وصورهم قائمة على اختيار واحد

لا نص
المالكية

اختيار العاقد في خيار التعيين ليس له أن يتمسك إلا بواحد، نص المالكية على ذلك كما قال الحطاب

واحد فقط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

هـ - الْعَدَدُ الْمُخْتَارُ مِنَ الْعَاقِدِ: ١١ - هَل يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يَزِيدَ الْعَدَدُ الْمُخْتَارُ مِنَ الْعَاقِدِ عَلَى وَاحِدٍ أَيْ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُهُ أَمْ لَهُ اخْتِيَارُ اثْنَيْنِ (مَثَلاً) ؟ لَمْ نَرَ لِلْحَنَفِيَّةِ فِيهِ نَصًّا، لَكِنَّ الصُّوَرَ الَّتِي ذَكَرُوهَا قَائِمَةٌ عَلَى اخْتِيَارٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَسَّكَ إِلاَّ بِوَاحِدٍ عَلَى مَا قَال الْحَطَّابُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خيار التعيين» ج ٢٠ ص ٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا نص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واحد فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.