الحنفية
لا نصلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط ألا يزيد العدد الذي يختاره العاقد في خيار التعيين على واحد؟
بعبارة أبسطاشتريت ما أختاره من أشياء، فهل لي أن أختار أكثر من واحد؟بألفاظنا
اختيار العاقد في خيار التعيين لم يرد فيه نص، والصور المذكورة على اختيار واحد، لم يرد للحنفية نص في المسألة، وصورهم قائمة على اختيار واحد
لا نصاختيار العاقد في خيار التعيين ليس له أن يتمسك إلا بواحد، نص المالكية على ذلك كما قال الحطاب
واحد فقطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
هـ - الْعَدَدُ الْمُخْتَارُ مِنَ الْعَاقِدِ: ١١ - هَل يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يَزِيدَ الْعَدَدُ الْمُخْتَارُ مِنَ الْعَاقِدِ عَلَى وَاحِدٍ أَيْ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُهُ أَمْ لَهُ اخْتِيَارُ اثْنَيْنِ (مَثَلاً) ؟ لَمْ نَرَ لِلْحَنَفِيَّةِ فِيهِ نَصًّا، لَكِنَّ الصُّوَرَ الَّتِي ذَكَرُوهَا قَائِمَةٌ عَلَى اخْتِيَارٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَسَّكَ إِلاَّ بِوَاحِدٍ عَلَى مَا قَال الْحَطَّابُ (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.