الحنفية
يثبت شرعًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يثبت خيار الرؤية للمشتري فيما لم يره وقت العقد؟
بعبارة أبسطاشتريت شيئًا لم أره وقت العقد، فهل لي أن أتراجع إذا رأيته؟بألفاظنا
خيار الرؤية للمشتري يثبت بحكم الشرع دون اشتراط، يمكّن العاقد من الفسخ أو الإمضاء ولو وافق المبيع ما وُصف له.
يثبت شرعًاخيار الرؤية للمشتري إرادي محض يجب اشتراطه في بعض صور بيع الغائب، لا يثبت بحكم الشرع، وبدون اشتراطه يفسد العقد.
شرط إراديخيار الرؤية للمشتري لا يثبت مطلقًا في القول الجديد المعتبر
منفيخيار الرؤية للمشتري لا يثبت مطلقًا في أشهر الروايتين
منفيمَشْرُوعِيَّةُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ: ٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ: ١ - إِثْبَاتُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ، بِحُكْمِ الشَّرْعِ - دُونَ حَاجَةٍ إِلَى اتِّفَاقِ الإِْرَادَتَيْنِ عَلَيْهِ - وَتَمْكِينُ الْعَاقِدِ بِمُوجَبِهِ مِنَ الْفَسْخِ أَوِ الإِْمْضَاءِ عَلَى سَبِيل التَّرَوِّي، وَلَوْ كَانَ مَا اشْتَرَاهُ مُوَافِقًا لِمَا وُصِفَ لَهُ عِنْدَ الْعَقْدِ. وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ. ٢ - الْقَوْل بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ يَشْتَرِطُهُ الْمُشْتَرِي فِي بَيْعِ مَا لَمْ يَرَهُ لِيَصِحَّ عَقْدُهُ، وَهُوَ لاَ يَثْبُتُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ بَل هُوَ إِرَادِيٌّ مَحْضٌ يَجِبُ عَلَى الْعَاقِدِ اشْتِرَاطُهُ فِي بَعْضِ صُوَرِ بَيْعِ الْغَائِبِ وَبِدُونِهِ يَفْسُدُ الْعَقْدُ، وَهَذَا تَحْقِيقُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ. ٣ - نَفْيُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ مُطْلَقًا، وَهُوَ الْقَوْل الْجَدِيدُ الْمُعْتَبَرُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.