فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إلزام الوعد قضاءً

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم الوفاء بالوعد قضاءً ويُجبر المخلف على تنفيذه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوعد من حيث لزوم الوفاء به قضاءً لا يلزم قضاءً إلا إذا كان معلقًا

لا يلزم إلا المعلق
المالكية

الوعد من حيث لزوم الوفاء به قضاءً في رواية يلزم الواعد قضاءً، إذا دخل الموعود في التزام مالي بناءً على الوعد، كقوله: اهدم دارك وأنا أسلفك.

يلزم بشرطه
الشافعية

الوعد من حيث لزوم الوفاء به قضاءً لا يُجبر المخلف على التنفيذ، لأن حكمهم بكراهة الإخلاف يقتضي عدم إجباره.

لا يُجبر
الحنابلة

الوعد من حيث لزوم الوفاء به قضاءً لا يلزم الوفاء به حكمًا، أي في الظاهر، وهو الصحيح عندهم.

لا يلزم

نص المسألة

أ - إِخْلاَفُ الْوَعْدِ: ٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْوَعْدَ لاَ يَلْزَمُ قَضَاءً إِلاَّ إِذَا كَانَ مُعَلَّقًا (١) . أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْوَعْدَ بِالْعَقْدِ مُلْزِمٌ لِلْوَاعِدِ قَضَاءً إِذَا دَخَل الْمَوْعُودُ تَحْتَ الْتِزَامٍ مَالِيٍّ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ الْوَعْدِ، كَمَا إِذَا قَال لَهُ: اهْدِمْ دَارَكَ وَأَنَا أُسَلِّفُكَ مَا تَبْنِي بِهِ. (٢) فَإِذَا مَا أَخْلَفَ وَعْدَهُ - ضَمِنَ الشُّرُوطَ الَّتِي اشْتَرَطَهَا الْحَنَفِيَّةُ أَوِ الْمَالِكِيَّةُ - أُجْبِرَ عَلَى التَّنْفِيذِ. وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ صَرَّحَ الرَّحِيبَانِيُّ مِنْهُمْ بِأَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ حُكْمًا (وَفَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: أَيْ فِي الظَّاهِرِ) . وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ (٣) . وَمُقْتَضَى حُكْمِ الشَّافِعِيَّةِ بِكَرَاهَةِ الإِْخْلاَفِ عَدَمُ إِجْبَارِ الْمُخْلِفِ عَلَى التَّنْفِيذِ (٤) . ب - إِخْلاَفُ الشَّرْطِ: الأَْصْل فِي الشَّرْطِ أَنْ يَكُونَ مُلْزِمًا، فَإِذَا أَخْلَفَهُ، اعْتُبِرَ إِخْلاَفُهُ إِخْلاَلاً بِالْعَقْدِ أَوْ مُثْبِتًا خِيَارًا، عَدَا بَعْضَ الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ يَضُرُّ الإِْخْلاَل بِهَا فِي النِّكَاحِ خَاصَّةً؛ لأَِنَّهَا تُعْتَبَرُ مُلْغَاةً مُنْذُ اشْتِرَاطِهَا عِنْدَ الْبَعْضِ، كَمَا ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إخلاف» ج ٢ ص ٣٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزم إلا المعلق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزم بشرطه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.