فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضابط العيب المعتبر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعد عيبًا معتبرًا في المبيع ما كان مألوف الوجود في أمثاله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصف العارض المألوف وجوده في أمثال المبيع لا يُعد عيبًا معتبرًا، لأن الأصل سلامة نوع المبيع وأمثاله من الوصف العارض؛ ومثاله الثفل المعتاد في الزيت.

ليس بعيب
المالكية

الوصف العارض المألوف وجوده في أمثال المبيع لا يُعد عيبًا معتبرًا، لأن الأصل سلامة نوع المبيع وأمثاله من الوصف العارض؛ ومثاله الثفل المعتاد في الزيت.

ليس بعيب
الشافعية

الوصف العارض المألوف وجوده في أمثال المبيع لا يُعد عيبًا معتبرًا، لأن الأصل سلامة نوع المبيع وأمثاله من الوصف العارض؛ ومثاله الثفل المعتاد في الزيت.

ليس بعيب
الحنابلة

الوصف العارض المألوف وجوده في أمثال المبيع لا يُعد عيبًا معتبرًا، لأن الأصل سلامة نوع المبيع وأمثاله من الوصف العارض؛ ومثاله الثفل المعتاد في الزيت.

ليس بعيب

نص المسألة

الأَْمْرُ الثَّانِي - كَوْنُ الأَْصْل سَلاَمَةَ أَمْثَال الْمَبِيعِ. مِنَ الْعَيْبِ: ٩ - الْمُرَادُ أَنَّ السَّلاَمَةَ مِنْ ذَلِكَ الْوَصْفِ الْعَارِضِ هِيَ الأَْصْل فِي نَوْعِ الْمَبِيعِ وَأَمْثَالِهِ، أَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَأْلُوفِ وُجُودُهُ فِي أَمْثَالِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يُعَدُّ عَيْبًا مُعْتَبَرًا. وَقَدِ اخْتَلَفَتْ تَعَابِيرُ الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الأَْمْرِ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَيْهِ. وَقَدِ اسْتَدْرَكَهُ ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى ضَابِطِ الْحَنَفِيَّةِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قَائِلاً: وَقَوَاعِدُنَا لاَ تَأْبَاهُ (١) . وَضَرَبُوا لِذَلِكَ مَثَلاً بِوُجُودِ الثُّفْل فِي الزَّيْتِ بِالْحَدِّ الْمُعْتَادِ، فَمِنْ تَعَابِيرِ الْفُقَهَاءِ فِي اعْتِمَادِ هَذَا الأَْمْرِ، لِيَكُونَ الْعَيْبُ مُعْتَبَرًا، التَّعْبِيرُ بِكَوْنِ الْغَالِبِ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ عَدَمُهُ، أَوِ اقْتِضَاءُ الْعُرْفِ سَلاَمَةَ الْمَبِيعِ عَنْهُ غَالِبًا، أَوْ مَا خَالَفَ الْخِلْقَةَ الأَْصْلِيَّةَ، أَوْ أَصْل الْخِلْقَةِ، أَوِ الْخُرُوجُ عَنِ الْمَجْرَى الطَّبِيعِيِّ، أَوْ مَا نَقَصَ عَنِ الْخِلْقَةِ الأَْصْلِيَّةِ أَوِ الْخَلْقِ الشَّرْعِيِّ (كَمَا يَقُول ابْنُ رُشْدٍ) ، أَوْ مَا خَالَفَ الْمُعْتَادَ، أَوْ مَا تَخْلُو عَنْهُ أَصْل الْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خيار العيب» ج ٢٠ ص ١١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس بعيب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ليس بعيب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليس بعيب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ليس بعيب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.