فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دفع الزكاة المفروضة لآل البيت

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز دفع الزكاة المفروضة إلى آل محمد صلى الله عليه وسلم من بني هاشم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دفع الزكاة المفروضة إلى آل محمد من بني هاشم لا يجوز، لقوله: إن الله حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم، وعوضكم بخمس الخمس

لا يجوز
المالكية

دفع الزكاة المفروضة إلى آل محمد من بني هاشم لا يجوز، لقوله: إن الله حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم، وعوضكم بخمس الخمس

لا يجوز
الشافعية

دفع الزكاة المفروضة إلى آل محمد من بني هاشم لا يجوز، لقوله: إن الله حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم، وعوضكم بخمس الخمس

لا يجوز
الحنابلة

دفع الزكاة المفروضة إلى آل محمد من بني هاشم لا يجوز، لقوله: إن الله حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم، وعوضكم بخمس الخمس

لا يجوز

نص المسألة

حُكْمُ أَخْذِ آل الْبَيْتِ مِنْ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ: ٦ - إِنَّ آل مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَذْكُورِينَ لاَ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِلَيْهِمْ بِاتِّفَاقِ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: يَا بَنِي هَاشِمٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ غُسَالَةَ النَّاسِ وَأَوْسَاخَهُمْ، وَعَوَّضَكُمْ عَنْهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ (٢) وَالَّذِينَ ذُكِرُوا يُنْسَبُونَ إِلَى هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَنِسْبَةُ الْقَبِيلَةِ إِلَيْهِ. وَخَرَجَ أَبُو لَهَبٍ - وَإِنْ كَانَ مِنَ الآْل - فَيَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَى بَنِيهِ؛ لأَِنَّ النَّصَّ أَبْطَل قَرَابَتَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ قَرَابَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي لَهَبٍ، فَإِنَّهُ آثَرَ عَلَيْنَا الأَْفْجَرِينَ (١) وَلأَِنَّ حُرْمَةَ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ كَرَامَةٌ مِنَ اللَّهِ لَهُمْ وَلِذُرِّيَّتِهِمْ، حَيْثُ نَصَرُوهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ وَفِي إِسْلاَمِهِمْ. وَأَبُو لَهَبٍ كَانَ حَرِيصًا عَلَى أَذَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّهَا بَنُوهُ. وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ فِي كِلاَ الْمَذْهَبَيْنِ: يَحْرُمُ إِعْطَاءُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ آل أَبِي لَهَبٍ؛ لأَِنَّ مَنَاطَ الْحُكْمِ كَوْنُهُمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «معنى الآل لغة واصطلاحا» ص ١٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«كشاف القناع» ج ٥ ص ١٦٨

قال في "الشرح": لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحِلُّ لهم الصدقة المفروضة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآل مُحَمّدٍ، إنما هِيَ أوسَاخُ الناسِ" أخرجه مسلم . وعن أبي هريرة قال:"أخَذَ الحسَنُ تمرةً من تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كَخٍ كَخٍ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.