فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتقال خيار فوات الرهن للوارث

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل ينتقل إلى الوارث خيار البائع الثابت عند عجز المشتري عن تسليم الرهن المشروط في البيع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

خيار البائع عند عجز المشتري عن تسليم الرهن المشروط في البيع ينتقل إلى الوارث، نص الشافعية على انتقاله بلا خلاف.

ينتقل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

انْتِقَالُهُ بِالْمَوْتِ: ٤ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ الثَّابِتَ لِلْبَائِعِ عِنْدَ عَجْزِ الْمُشْتَرِي عَنْ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ يَنْتَقِل إِلَى الْوَارِثِ بِلاَ خِلاَفٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خيار فوات الشرط» ج ٢٠ ص ١٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ينتقل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.