ما الذي يثبت للمشتري عند فوات الوصف المشروط في المبيع؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
حق المشتري عند فوات الوصف المشروط إذا استوفى الشرائطثبوت الخيار بين رد المبيع أو أخذه بجميع الثمن، دون أرش للوصف الفائت؛ لأن الفائت وصف والأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن
ويبطلُ لانعدامِ المُسَمَّى، وفي متّحدي الجنسِ يتعلَّق بالمشارِ إليه، ويَنْعَقِدُ لوجودِ المشارِ إليه، لكن المشتري بالخَيار؛ لفواتِ الوصفِ، فالذَّكَرُ والأُنْثَى في بني آدم جنسانِ؛ لفحشِ التَّفاوتِ، والاختلافِ في الأغراض، وفي غيرِ بني آدم جنسٌ واحد.
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.