فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خيانة العامل الثابتة في المساقاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الحكم إذا ثبتت خيانة عامل المساقاة بإقرار أو بينة أو يمين مردودة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العامل الذي ثبتت خيانته في المساقاة كونه سارقًا يخاف منه عذر يفسخ به المساقاة، لأنه يلزم صاحب الأرض ضررًا لم يلتزمه.

عذر في الفسخ
المالكية

العامل الذي ثبتت خيانته في المساقاة لا ينفسخ العقد ولا يُقام غيره مقامه بل يُحفظ منه، لأن المساقاة عقد لازم، وفسقه لا يمنع استيفاء المنافع المقصودة.

لا فسخ
الشافعية

العامل الذي ثبتت خيانته في المساقاة يُضَمُّ إليه مشرف ولا تُزال يده، لأن العمل حق عليه ويمكن استيفاؤه منه بذلك؛ وأجرة المشرف على العامل.

ضم مشرف
الحنابلة

العامل الذي ثبتت خيانته في المساقاة يُضَمُّ إليه مشرف يمنعه الخيانة، حفظًا للمال وتحصيلًا للغرضين؛ وتثبت بإقرار أو بينة أو نكول.

ضم مشرف

نص المسألة

خِيَانَةُ عَامِل الْمُسَاقَاةِ: ٧ - الْعَامِل أَمِينٌ وَالْقَوْل قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ هَلاَكٍ وَمَا يُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ خِيَانَةٍ (٤) . فَإِنْ ثَبَتَتْ خِيَانَةُ الْعَامِل بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ، أَوْ يَمِينٍ مَرْدُودَةٍ، ضُمَّ إِلَيْهِ مَنْ يُشْرِفُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَتِمَّ الْعَمَل وَلاَ تُزَال يَدُهُ، لأَِنَّ الْعَمَل حَقٌّ عَلَيْهِ وَيُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ فَتَعَيَّنَ سُلُوكُهُ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ، وَأُجْرَةُ الْمُشْرِفِ عَلَى الْعَامِل (٥) . أَمَّا إِذَا لَمْ تَثْبُتِ الْخِيَانَةُ وَلَكِنِ ارْتَابَ الْمَالِكُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُضَمُّ إِلَيْهِ مُشْرِفٌ وَأُجْرَتُهُ حِينَئِذٍ عَلَى الْمَالِكِ (١) . هَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَعْتَبِرُونَ كَوْنَ الْعَامِل سَارِقًا يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَةِ السَّعَفِ وَالثَّمَرِ قَبْل الإِْدْرَاكِ، مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي هِيَ عُذْرٌ فِي فَسْخِ الْمُسَاقَاةِ، لأَِنَّهُ يُلْزِمُ صَاحِبَ الأَْرْضِ ضَرَرًا لَمْ يَلْتَزِمْهُ فَتَنْفَسِخُ بِهِ (٢) . وَيَقُول الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْمُسَاقَاةَ مِنَ الْعُقُودِ اللاَّزِمَةِ فَلَيْسَ لأَِحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فَسْخُهَا بَعْدَ الْعَقْدِ دُونَ الآْخَرِ مَا لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَيْهِ، وَبِنَاءً عَلَيْهِ إِذَا كَانَ الْعَامِل لِصًّا أَوْ ظَالِمًا، لَمْ يَنْفَسِخَ الْعَقْدُ بِذَلِكَ، وَلاَ يُقَامُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ بَل يُحْفَظُ مِنْهُ، لأَِنَّ فِسْقَهُ لاَ يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ الْمَنَافِعِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ فَسَقَ بِغَيْرِ الْخِيَانَةِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خيانة» ج ٢٠ ص ١٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عذر في الفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ضم مشرف

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٦ ص ١١١

(قَوْلُهُ وَهَرَبِ الْعَامِلِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَمَوْتِ الْعَامِلِ وَنَصْبِ الْمُشْرِفِ إذَا ثَبَتَ خِيَانَةُ الْعَامِلِ وَخُرُوجُ الثَّمَرِ مُسْتَحَقًّا قَوْلُ الْمَتْنِ (يُشْتَرَطُ) أَيْ لِصِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ

الحنابلة

ضم مشرف

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٣ ص ٥٧١

وَكَذَا إذَا اُخْتُلِفَ فِي قَدْرِ مَا شُرِطَ لِعَامِلٍ مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ. (فَإِنْ خَانَ) عَامِلٌ فِي مُسَاقَاةٍ أَوْ مُزَارَعَةٍ (فَمُشْرِفٌ يَمْنَعُهُ) الْخِيَانَةَ، إنْ ثَبَتَتْ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بَيِّنَةٍ أَوْ نُكُولٍ؛ فَيُضَمُّ إلَيْهِ مَنْ يَمْنَعُهُ؛ حِفْظًا لِلْمَالِ وَتَحْصِيلًا لِلْغَرَضَيْنِ. (فَإِنْ تَعَذَّرَ) مَنْعُهُ مِنْ الْخِيَانَةِ، بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ الْمُشْرِفَ حِفْظُ الْمَالِ؛ (فَعَامِلٌ) يُسْتَعْمَلُ (مَكَانَهُ) لِيَحْفَظَ الْمَالَ، (وَأُجْرَتُهُمَا) - أَيْ الْمُشْرِفِ وَالْعَامِلِ مَكَانَهُ - (مِنْهُ) - أَيْ الْخَائِنِ - لِقِيَامِهِ عَنْهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْعَمَلِ؛ (كَمَا لَوْ عَجَزَ) الْعَامِلُ (عَنْ عَمَلٍ) لِضَعْفِهِ مَعَ أَمَانَتِهِ، فَيُضَمُّ إلَيْهِ قَوِيٌّ أَمِينٌ، وَلَا تُنْزَعُ يَدُهُ؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.