ما حكم الزكاة في الخيل السائمة إذا كانت كلها إناثًا أو كلها ذكورًا عند أبي حنيفة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
زكاة الخيل السائمة المنفردة النوع عند أبي حنيفةالإناث فيها روايتان، والذكور لا تجب ظاهرًا وتجب في النوادر، الذكور: ظاهر الرواية عدم الوجوب، وفي مسائل النوادر الوجوب
فصل في الخيل "إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم" وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول زفر رحمه الله وقالا لا زكاة في الخيل لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" وله قوله عليه الصلاة والسلام "في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم" وتأويل ما روياه فرس الغازي وهو المنقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر رضي الله عنه
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.