فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء الحج عن الميت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب قضاء الحج عن من مات ولم يحج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قضاء الحج عن من مات ولم يحج لا يجب إلا أن يوصي به، فيحج من تركته

لا يجب إلا بوصية
المالكية

قضاء الحج عن من مات ولم يحج لا يجب إلا أن يوصي به، فيحج من تركته

لا يجب إلا بوصية
الشافعية

قضاء الحج عن من مات ولم يحج يجب من تركته إن مات بعد التمكن، ويسقط إن مات قبله، لأن الحج حق تدخله النيابة في الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمي

يجب بعد التمكن
الحنابلة

قضاء الحج عن من مات ولم يحج يجب من تركته إن مات بعد التمكن، ويسقط إن مات قبله، لأن الحج حق تدخله النيابة في الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمي

يجب بعد التمكن

نص المسألة

١٨ - وَمَا مَرَّ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَيِّ. أَمَّا الْمَيِّتُ فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: مَنْ مَاتَ قَبْل أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ أَدَاءِ الْحَجِّ سَقَطَ فَرْضُهُ، وَلاَ يَجِبُ الْقَضَاءُ عَنْهُ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنَ الأَْدَاءِ وَلَمْ يُؤَدِّ لَمْ يَسْقُطِ الْفَرْضُ، وَيَجِبُ الْقَضَاءُ مِنْ تَرِكَتِهِ، لِمَا رَوَى بُرَيْدَةُ قَال: أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَلَمْ تَحُجَّ فَقَال لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُجِّي عَنْ أُمِّكِ (٢) ، وَلأَِنَّهُ حَقٌّ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ حَال الْحَيَاةِ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِالْمَوْتِ، كَدَيْنِ الآْدَمِيِّ، وَمِثْل ذَلِكَ الْحَجُّ الْمَنْذُورُ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال لَهُ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَال: نَعَمْ. قَال: فَاقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ (٣) . وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلاَ يَجِبُ الْحَجُّ عَنْهُ، إِلاَّ أَنْ يُوصِيَ بِذَلِكَ، فَإِذَا أَوْصَى حُجَّ مِنْ تَرِكَتِهِ. وَإِذَا لَمْ يُوصِ بِالْحَجِّ عَنْهُ، فَتَبَرَّعَ الْوَارِثُ بِالْحَجِّ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِالإِْحْجَاجِ عَنْهُ رَجُلاً جَازَ، وَلَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أداء» ج ٢ ص ٣٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب إلا بوصية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجب إلا بوصية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب بعد التمكن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب بعد التمكن

موضعها في«الروض المربع» ص ٢٤٩

(وإن مات من لزماه) أي الحج والعمرة (أخرجا من تركته) من رأس المال أوصى به أو لا. ويحج النائب من حيث وجبا على الميت؛ لأن القضاء يكون بصفة الأداء، وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت؟ أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.