فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحول دار الإسلام إلى دار كفر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تتحول دار الإسلام إلى دار كفر إذا ظهرت فيها أحكام الكفر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صيرورة دار الإسلام دار كفر لا تصير دار كفر إلا بثلاث شرائط، ظهور أحكام الكفر، ومتاخمتها دار الكفر، وألا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمن بالأمان الأول؛ وصاحباه: تصير بظهور أحكام الكفر

بثلاثة شروط
المالكية

صيرورة دار الإسلام دار كفر تصير دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها

تتحول
الشافعية

صيرورة دار الإسلام دار كفر لا تصير دار كفر بحال، ولو استولى عليها الكفار وأجلوا المسلمين وأظهروا أحكامهم؛ لخبر: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه

لا تتحول
الحنابلة

صيرورة دار الإسلام دار كفر تصير دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها

تتحول

نص المسألة

تَحَوُّل دَارِ الإِْسْلاَمِ إِلَى دَارِ كُفْرٍ: ٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحَوُّل دَارِ الإِْسْلاَمِ إِلَى دَارٍ لِلْكُفْرِ. فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ تَصِيرُ دَارُ الإِْسْلاَمِ دَارَ كُفْرٍ بِحَالٍ مِنَ الأَْحْوَال، وَإِنِ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْكُفَّارُ، وَأَجْلَوُا الْمُسْلِمِينَ عَنْهَا، وَأَظْهَرُوا فِيهَا أَحْكَامَهُمْ (٢) . لِخَبَرِ: الإِْسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ (٣) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ (أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ) : تَصِيرُ دَارُ الإِْسْلاَمِ دَارَ كُفْرٍ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا (١) . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَصِيرُ دَارَ كُفْرٍ إِلاَّ بِثَلاَثِ شَرَائِطَ: ١ - ظُهُورُ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا. ٢ - أَنْ تَكُونَ مُتَاخِمَةً لِدَارِ الْكُفْرِ. ٣ - أَنْ لاَ يَبْقَى فِيهَا مُسْلِمٌ، وَلاَ ذِمِّيٌّ آمِنًا بِالأَْمَانِ الأَْوَّل، وَهُوَ أَمَانُ الْمُسْلِمِينَ. وَوَجْهُ قَوْل الصَّاحِبَيْنِ وَمَنْ مَعَهُمَا أَنَّ دَارَ الإِْسْلاَمِ وَدَارَ الْكُفْرِ: أُضِيفَتَا إِلَى الإِْسْلاَمِ وَإِلَى الْكُفْرِ لِظُهُورِ الإِْسْلاَمِ أَوِ الْكُفْرِ فِيهِمَا، كَمَا تُسَمَّى الْجَنَّةُ دَارَ السَّلاَمِ، وَالنَّارُ دَارَ الْبَوَارِ، لِوُجُودِ السَّلاَمَةِ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَوَارِ فِي النَّارِ، وَظُهُورُ الإِْسْلاَمِ وَالْكُفْرِ إِنَّمَا هُوَ بِظُهُورِ أَحْكَامِهِمَا، فَإِذَا ظَهَرَتْ أَحْكَامُ الْكُفْرِ فِي دَارٍ فَقَدْ صَارَتْ دَارَ كُفْرٍ، فَصَحَّتِ الإِْضَافَةُ، وَلِهَذَا صَارَتِ الدَّارُ دَارَ إِسْلاَمٍ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الإِْسْلاَمِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ شَرِيطَةٍ أُخْرَى، فَكَذَا تَصِيرُ دَارَ كُفْرٍ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فِيهَا. وَوَجْهُ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ إِضَافَةِ الدَّارِ إِلَى الإِْسْلاَمِ وَالْكُفْرِ لَيْسَ هُوَ عَيْنُ الإِْسْلاَمِ وَالْكُفْرِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ هُوَ: الأَْمْنُ، وَالْخَوْفُ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الأَْمْنَ إِنْ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الدَّارِ عَلَى الإِْطْلاَقِ وَالْخَوْفَ لِغَيْرِهِمْ عَلَى الإِْطْلاَقِ فَهِيَ دَارُ إِسْلاَمٍ، وَإِنْ كَانَ الأَْمْنُ فِيهَا لِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الإِْطْلاَقِ وَالْخَوْفُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى الإِْطْلاَقِ فَهِيَ دَارُ كُفْرٍ، فَالأَْحْكَامُ عِنْدَهُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الأَْمَانِ وَالْخَوْفِ، لاَ عَلَى الإِْسْلاَمِ وَالْكُفْرِ، فَكَانَ اعْتِبَارُ الأَْمْنِ وَالْخَوْفِ أَوْلَى (١) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (دَارُ الْحَرْبِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «دار الإسلام» ج ٢٠ ص ٢٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بثلاثة شروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تتحول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تتحول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تتحول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.