فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إزالة الأذى باليد اليسرى

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُندب إزالة الأذى من المحل بالماء أو الحجر باليد اليسرى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إزالة الأذى من المحل بالماء أو الحجر باليد اليسرى مندوبة

مندوب
المالكية

إزالة الأذى من المحل بالماء أو الحجر باليد اليسرى مندوبة

مندوب
الشافعية

إزالة الأذى من المحل بالماء أو الحجر باليد اليسرى مندوبة

مندوب
الحنابلة

إزالة الأذى من المحل بالماء أو الحجر باليد اليسرى مندوبة

مندوب

نص المسألة

الاِسْتِنْجَاءُ: ٦ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ فِي آدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالاِسْتِنْجَاءِ أَنَّهُ يُنْدَبُ إِزَالَةُ مَا فِي الْمَحَل مِنْ أَذًى بِمَاءِ أَوْ حَجَرٍ بِالْيَدِ الْيُسْرَى، وَيُنْدَبُ إِعْدَادُ مُزِيل الأَْذَى مِنْ جَامِدٍ طَاهِرٍ أَوْ مَائِعٍ، كَمَا يُنْدَبُ اسْتِعْمَال الْجَامِدِ وِتْرًا، وَتَقْدِيمُ الْقُبُل عَلَى الدُّبُرِ احْتِرَازًا مِنْ تَنَجُّسِ يَدِهِ بِمَا عَلَى الْمَخْرَجِ (٣) عَلَى خِلاَفٍ لِلْفُقَهَاءِ فِي بَعْضِ الأُْمُورِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ: " اسْتِنْجَاءٌ وَاسْتِجْمَارٌ ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «دبر» ج ٢٠ ص ٢٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مندوب

موضعها في«شرح الخرشي» ص ١٤٢

(ص) وَبَلُّهَا قَبْلَ لُقِيِّ الْأَذَى وَغَسْلُهَا بِكَتُرَابٍ بَعْدَهُ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يُنْدَبُ بَلُّ بَاطِنِ الْيَدِ الْيُسْرَى قَبْلَ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ لِيَسْهُلَ إزَالَةُ مَا تَعَلَّقَ بِهَا مِنْ الرَّائِحَةِ لِأَنَّهَا إذَا لَاقَتْ النَّجَاسَةَ وَهِيَ جَافَّةٌ تَعَلَّقَتْ الرَّائِحَةُ بِالْيَدِ وَتَتَمَكَّنُ مِنْهَا

الشافعية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.