الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
إدخال الصائم الدخان في حلقه عمدًا وهو ذاكر للصوم يفطر به الصائم، بأي صورة كان الإدخال، لإمكان التحرز عنه
يفطر المالكية
إدخال الصائم الدخان في حلقه عمدًا وهو ذاكر للصوم يفطر به الصائم، سواء كان دخان تبغ أو عود أو عنبر، لإمكان التحرز عنه
يفطر الشافعية
إدخال الصائم الدخان في حلقه عمدًا وهو ذاكر للصوم يفطر به الصائم، سواء كان دخان تبغ أو عود أو عنبر، لإمكان التحرز عنه
يفطر الحنابلة
إدخال الصائم الدخان في حلقه عمدًا وهو ذاكر للصوم يفطر به الصائم، سواء كان دخان تبغ أو عود أو عنبر، لإمكان التحرز عنه
يفطر
نص المسألة
فَسَادُ الصَّوْمِ بِالدُّخَانِ: ٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الصَّائِمَ لَوْ أَدْخَل فِي حَلْقِهِ الدُّخَانَ أَفْطَرَ، سَوَاءٌ كَانَ دُخَانَ تَبَغٍ، أَوْ عُودٍ، أَوْ عَنْبَرٍ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَاكِرًا لِلصَّوْمِ. إِذْ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ. وَأَمَّا إِذَا وَصَل إِلَى حَلْقِهِ دُونَ قَصْدٍ، فَلاَ يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ، لِعَدَمِ إِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ، لأَِنَّهُ إِذَا أَطْبَقَ الْفَمَ، دَخَل مِنَ الأَْنْفِ. وَفِي اسْتِنْشَاقِ الدُّخَانِ عَمْدًا خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ، يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: " صَوْمٌ (١) ".
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «دخان» ج ٢٠ ص ٢٤٠
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٣٩٥
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ أَدْخَلَ حَلْقَهُ الدُّخَانَ) أَيْ بِأَيِّ صُورَةٍ كَانَ الْإِدْخَالُ، حَتَّى لَوْ تَبَخَّرَ بِبَخُورٍ وَآوَاهُ إلَى نَفَسِهِ وَاشْتَمَّهُ ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ أَفْطَرَ لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ وَهَذَا مِمَّا يَغْفُلُ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ كَشَمِّ الْوَرْدِ وَمَائِهِ وَالْمِسْكِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ هَوَاءٍ تَطَيَّبَ بِرِيحِ الْمِسْكِ وَشِبْهِهِ وَبَيْنَ جَوْهَرِ دُخَانٍ وَصَلَ إلَى جَوْفِهِ بِفِعْلِهِ إمْدَادٌ وَبِهِ عُلِمَ حُكْمُ شُرْبِ الدُّخَانِ وَنَظَمَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْوَهْبَانِيَّةِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.