فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دخان التنور المعتاد والطبخ

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُمنع الجار من دخان التنور المعتاد في البيوت ودخان الخبز والطبخ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دخان التنور المعتاد في البيوت ودخان الخبز والطبخ لا يُمنع، لأن ضرره يسير ولا يمكن التحرز عنه، فتدخله المسامحة

لا يُمنع
المالكية

دخان التنور المعتاد في البيوت ودخان الخبز والطبخ لا يُمنع، لأن ضرره يسير ولا يمكن التحرز عنه، فتدخله المسامحة

لا يُمنع
الشافعية

دخان التنور المعتاد في البيوت ودخان الخبز والطبخ لا يُمنع، لأن ضرره يسير ولا يمكن التحرز عنه، فتدخله المسامحة

لا يُمنع
الحنابلة

دخان التنور المعتاد في البيوت ودخان الخبز والطبخ لا يُمنع، لأن ضرره يسير ولا يمكن التحرز عنه، فتدخله المسامحة

لا يُمنع

نص المسألة

إِيذَاءُ الْجَارِ بِالدُّخَانِ: ٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ فِي دَارِهِ تَنُّورًا لِلْخَبْزِ الدَّائِمِ كَمَا يَكُونُ فِي الدَّكَاكِينِ، يُمْنَعُ، لأَِنَّهُ يَضُرُّ بِجِيرَانِهِ ضَرَرًا فَاحِشًا لاَ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، إِذْ يَأْتِي مِنْهُ الدُّخَانُ الْكَثِيرُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَبِهِ قَال بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ: إِلَى أَنَّهُ لاَ يُمْنَعُ، لأَِنَّهُ تَصَرَّفَ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ غَيْرِهِ، فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ كَمَا لَوْ طَبَخَ فِي دَارِهِ أَوْ خَبَزَ فِيهَا. أَمَّا دُخَانُ التَّنُّورِ الْمُعْتَادِ فِي الْبُيُوتِ، وَدُخَانُ الْخَبْزِ وَالطَّبِيخِ فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ لاَ يُمْنَعُ، لأَِنَّ ضَرَرَهُ يَسِيرٌ، وَلاَ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، فَتَدْخُلُهُ الْمُسَامَحَةُ (١) . وَإِذَا طَبَخَ الْجَارُ مَا يَصِل دُخَانُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ إِلَى جَارِهِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُهْدِيَهُ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي ذِكْرِ حُقُوقِ الْجَارِ، ذَكَرَ مِنْهَا: وَلاَ تُؤْذِهِ بِقُتَارِ رِيحِ قِدْرِكَ إِلاَّ أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «دخان» ج ٢٠ ص ٢٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُمنع

موضعها في«البحر الرائق» ج ٧ ص ٣١

وَذَكَرَ الرَّازِيّ فِي كِتَابِ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الدَّارَ إذَا كَانَتْ مُجَاوِرَةً لِلدُّورِ فَأَرَادَ صَاحِبُهَا أَنْ يَبْنِيَ فِيهَا تَنُّورًا لِلْخُبْزِ الدَّائِمِ كَمَا يَكُونُ فِي الدَّكَاكِينِ أَوْ رَحًى لِلطَّحِينِ أَوْ مِدَقَّاتٍ لِلْقَصَّارِينَ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ بِجِيرَانِهِ ضَرَرًا فَاحِشًا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي مِنْهُ الدُّخَانُ الْكَثِيرُ الشَّدِيدُ وَرَحَى الطَّحْنِ وَدَقُّ الْقَصَّارِينَ يُوهِنُ الْبِنَاءَ

المالكية

لا يُمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.