فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القاضي المختص عند وحدة القاضي

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُرفع الدعوى إلى القاضي الواحد المختص بالطرفين إذا لم يكن في البلد غيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الدعوى عند وجود قاضٍ واحد في البلد يختص بالطرفين تُرفع إلى ذلك القاضي، إذا كان في البلد قاضٍ واحد يختص بالطرفين

تُرفع إليه
المالكية

الدعوى عند وجود قاضٍ واحد في البلد يختص بالطرفين تُرفع إلى ذلك القاضي، إذا كان في البلد قاضٍ واحد يختص بالطرفين

تُرفع إليه
الشافعية

الدعوى عند وجود قاضٍ واحد في البلد يختص بالطرفين تُرفع إلى ذلك القاضي، إذا كان في البلد قاضٍ واحد يختص بالطرفين

تُرفع إليه
الحنابلة

الدعوى عند وجود قاضٍ واحد في البلد يختص بالطرفين تُرفع إلى ذلك القاضي، إذا كان في البلد قاضٍ واحد يختص بالطرفين

تُرفع إليه

نص المسألة

ثَانِيًا: الْقَاضِي الْمُخْتَصُّ بِنَظَرِ الدَّعْوَى: ١٥ - لاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ قَاضٍ وَاحِدٌ يَخْتَصُّ بِالطَّرَفَيْنِ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي تُرْفَعُ إِلَيْهِ الدَّعْوَى. أَمَّا إِذَا تَعَدَّدَ الْقُضَاةُ، وَاسْتَقَل كُلٌّ بِمَحَلَّةٍ يَخْتَصُّ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ أَهْلِهَا، وَلاَ يَتَعَدَّاهَا إِلَى غَيْرِهَا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ الْقَاضِي الْمُخْتَصِّ بِنَظَرِ الدَّعْوَى عَلَى الآْرَاءِ الآْتِيَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «دعوى» ج ٢٠ ص ٢٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُرفع إليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُرفع إليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُرفع إليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تُرفع إليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.