فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بذل المدخر للمضطر

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجب على من ادخر قوتًا ضروريًا بذله لمن اضطر إليه إذا لم يكن محتاجًا إليه في الحال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من ادخر قوتًا ضروريًا لنفسه أو لعياله واضطر إليه غيره وهو غير محتاج إليه حالًا يجب عليه بذله للمضطر، لأن الضرر لا يزال بالضرر، ويأثم بإمساكه مع استغنائه

يجب
المالكية

من ادخر قوتًا ضروريًا لنفسه أو لعياله واضطر إليه غيره وهو غير محتاج إليه حالًا يجب عليه بذله للمضطر، لأن الضرر لا يزال بالضرر، ويأثم بإمساكه مع استغنائه

يجب
الشافعية

من ادخر قوتًا ضروريًا لنفسه أو لعياله واضطر إليه غيره وهو غير محتاج إليه حالًا يجب عليه بذله للمضطر، لأن الضرر لا يزال بالضرر، ويأثم بإمساكه مع استغنائه

يجب
الحنابلة

من ادخر قوتًا ضروريًا لنفسه أو لعياله واضطر إليه غيره وهو غير محتاج إليه حالًا يجب عليه بذله للمضطر، لأن الضرر لا يزال بالضرر، ويأثم بإمساكه مع استغنائه

يجب

نص المسألة

إِخْرَاجُ الْمُدَّخَرَاتِ وَقْتَ الضَّرُورَةِ: ١٣ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنِ ادَّخَرَ شَيْئًا مِنَ الأَْقْوَاتِ الضَّرُورِيَّةِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِعِيَالِهِ وَاضْطُرَّ إِلَيْهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ كَانَ عَلَيْهِ بَذْلُهُ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ حَالاً؛ لأَِنَّ الضَّرَرَ لاَ يُزَال بِالضَّرَرِ (٣) . وَيَأْثَمُ بِإِمْسَاكِهِ عَنْهُ مَعَ اسْتِغْنَائِهِ، وَإِنْ كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا هَل يَبْذُلُهُ لَهُ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِدُونِهَا. وَمَحَل تَفْصِيل ذَلِكَ مُصْطَلَحُ: (اضْطِرَارٌ) . دَلِيل وُجُوبِ الإِْخْرَاجِ فِي هَذِهِ الْحَال مِنَ السُّنَّةِ مَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْل زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ. (٤) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَال: بَعَثَ رَسُول اللَّهِ بَعْثًا قِبَل السَّاحِل فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَهُمْ ثَلاَثُمِائَةٍ وَأَنَا فِيهِمْ، فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ، فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، فَكَانَ يَقُوتُنَا كُل يَوْمٍ قَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّى فَنِيَ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ، فَقُلْتُ: وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ، فَقَال: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ - أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَوَّل كِتَابِ الشَّرِكَةِ. قَال فِي عُمْدَةِ الْقَارِي: قَال الْقُرْطُبِيُّ: جَمْعُ أَبِي عُبَيْدَةَ الأَْزْوَادَ وَقَسْمُهَا بِالسَّوِيَّةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حُكْمًا حَكَمَ بِهِ لَمَّا شَاهَدَ مِنَ الضَّرُورَةِ، وَخَوْفُهُ مِنْ تَلَفِ مَنْ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ زَادٌ، فَظَهَرَ أَنَّهُ وَجَبَ عَلَى مَنْ مَعَهُ أَنْ يُوَاسِيَ مَنْ لَيْسَ لَهُ زَادٌ، أَوْ يَكُونُ عَنْ رِضًا مِنْهُمْ، وَقَدْ فَعَل ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ سَيِّدُنَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ادخار» ج ٢ ص ٣٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.