فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أطراف الميت الموجودة منفردة

في ٣ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يُغسَّل ويُصلَّى على عضو الميت الذي وُجد منفردًا أم يُدفن فقط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عضو الميت الذي وُجد منفردًا لا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه بل يُدفن، إذا وُجدت أطراف ميت أو بعض بدنه لم يُغسَّل

يُدفن فقط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

عضو الميت الذي وُجد منفردًا إن عُلم موت صاحبه وجب مواراته بخرقة ودفنه، وإن لم يُعلم لم يُصلَّ عليه وندب دفنه، ويجب في دفن الجزء ما يجب في دفن الجملة

يجب دفنه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

دَفْنُ أَجْزَاءِ الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ: ١٥ - إِذَا وُجِدَتْ أَطْرَافُ مَيِّتٍ، أَوْ بَعْضُ بَدَنِهِ لَمْ يُغَسَّل، وَلَمْ يُصَل عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، بَل يُدْفَنُ (٢) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ عُضْوُ مُسْلِمٍ عُلِمَ مَوْتُهُ يَجِبُ مُوَارَاتُهُ بِخِرْقَةٍ وَدَفْنُهُ، وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ مَوْتُ صَاحِبِ الْعُضْوِ لَمْ يُصَل عَلَيْهِ، لَكِنْ يُنْدَبُ دَفْنُهُ، وَيَجِبُ فِي دَفْنِ الْجُزْءِ مَا يَجِبُ فِي دَفْنِ الْجُمْلَةِ. أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: إِنْ وُجِدَ جُزْءُ الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ غُسِّل، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، وَدُفِنَ إِلَى جَانِبِ الْقَبْرِ، أَوْ نُبِشَ بَعْضُ الْقَبْرِ وَدُفِنَ فِيهِ، وَلاَ حَاجَةَ إِلَى كَشْفِ الْمَيِّتِ؛ لأَِنَّ ضَرَرَ نَبْشِ الْمَيِّتِ وَكَشْفِهِ أَعْظَمُ مِنَ الضَّرَرِ بِتَفْرِقَةِ أَجْزَائِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «دفن» ج ٢١ ص ١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُدفن فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجب دفنه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.