فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الدم المسفوح

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم أكل الدم والانتفاع به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الدم من حيث الأكل والانتفاع حرام نجس لا يؤكل ولا يُنتفع به، يُحمل المطلق في البقرة على المقيد في الأنعام: «دمًا مسفوحًا»

حرام نجس
المالكية

الدم من حيث الأكل والانتفاع حرام نجس لا يؤكل ولا يُنتفع به، يُحمل المطلق في البقرة على المقيد في الأنعام: «دمًا مسفوحًا»

حرام نجس
الشافعية

الدم من حيث الأكل والانتفاع حرام نجس لا يؤكل ولا يُنتفع به، يُحمل المطلق في البقرة على المقيد في الأنعام: «دمًا مسفوحًا»

حرام نجس
الحنابلة

الدم من حيث الأكل والانتفاع حرام نجس لا يؤكل ولا يُنتفع به، يُحمل المطلق في البقرة على المقيد في الأنعام: «دمًا مسفوحًا»

حرام نجس

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الدَّمَ حَرَامٌ نَجَسٌ لاَ يُؤْكَل وَلاَ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَقَدْ حُمِل الْمُطْلَقُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي سُورَةِ الأَْنْعَامِ، فِي: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا (٤) } وَاخْتَلَفُوا فِي يَسِيرِهِ عَلَى أَقْوَالٍ. كَمَا اخْتَلَفُوا فِي تَعْرِيفِ الْيَسِيرِ (٥) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ. وَرَ: مُصْطَلَحَ: (أَطْعِمَة) (وَوُضُوء) (وَنَجَاسَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «دم» ج ٢١ ص ٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام نجس

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ٦١

لِأَنَّ الْحَرَامَ الْمُطْلَقَ مَا ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ، وَحُرْمَةُ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ قَدْ ثَبَتَتْ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ وَهُوَ النَّصُّ الْمُفَسَّرُ مِنْ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ شَأْنُهُ ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ إلَى قَوْلِهِ عَزَّ شَأْنُهُ ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ وَانْعِقَادُ الْإِجْمَاعِ أَيْضًا عَلَى حُرْمَتِهِ فَأَمَّا حُرْمَةُ مَا سِوَاهُ مِنْ الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ فَمَا ثَبَتَتْ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ بَلْ بِالِاجْتِهَادِ أَوْ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ الْمُحْتَمِلِ لِلتَّأْوِيلِ أَوْ الْحَدِيثِ لِذَلِكَ فَصَلَ بَيْنَهُمَا فِي الِاسْمِ فَسَمَّى ذَلِكَ حَرَامًا وَذَا مَكْرُوهًا وَاَللَّهُ عَزَّ اسْمُهُ أَعْلَمُ.

المالكية

حرام نجس

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٢٧٨

فَإِذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} فَإِنْ قُلْنَا بِعُمُومِهِ يَتَنَاوَلُ الْمَسْفُوحَ وَغَيْرَهُ، وَلَا يَخْتَصُّ بِقَوْلِهِ: دَمًا مَسْفُوحًا لِمُوَافَقَتِهِ لَهُ خِلَافًا لِأَبِي ثَوْرٍ،

الشافعية

حرام نجس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام نجس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.