فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص في القتل بالتسبب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب القصاص في القتل بالتسبب أم تجب الدية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القتل بالتسبب لا قصاص فيه مطلقًا بل تجب الدية، لأنهم اشترطوا في القصاص أن يكون القتل مباشرةً.

الدية دون القصاص
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

د - الْقَتْل بِالتَّسَبُّبِ: ٢٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْل بِالسَّبَبِ مُطْلَقًا، بَل تَجِبُ الدِّيَةُ؛ لأَِنَّهُمُ اشْتَرَطُوا فِي الْقِصَاصِ أَنْ يَكُونَ الْقَتْل مُبَاشَرَةً، وَلاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ عِنْدَ سَائِرِ الْفُقَهَاءِ فَيُقْتَصُّ مِنَ الْقَاتِل فِي بَعْضِ حَالاَتِ التَّسَبُّبِ عِنْدَهُمْ. وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ الْحَالاَتِ، وَلَمْ يَقُولُوا بِالْقِصَاصِ فِي حَالاَتٍ أُخْرَى بَل قَالُوا بِوُجُوبِ الدِّيَةِ (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (قَتْلٌ بِالتَّسَبُّبِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ديات» ج ٢١ ص ٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الدية دون القصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.