الحنفية
دية كاملةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب الدية كاملة إذا انكسر الصلب واحدودب وانقطع الماء ولم ينجبر؟
كسر الصلب إذا احدودب وانقطع الماء ولم ينجبر وإن لم يذهب جماعه ولا مشيه تجب فيه دية كاملة، لأنه عضو ليس في البدن مثله وفيه جمال ومنفعة
دية كاملةكسر الصلب إذا احدودب وانقطع الماء ولم ينجبر وإن لم يذهب جماعه ولا مشيه تجب فيه دية كاملة، لأنه عضو ليس في البدن مثله وفيه جمال ومنفعة
دية كاملةكسر الصلب إذا احدودب وانقطع الماء ولم ينجبر وإن لم يذهب جماعه ولا مشيه تجب فيه دية كاملة، لأنه عضو ليس في البدن مثله وفيه جمال ومنفعة
دية كاملةكسر الصلب إذا احدودب وانقطع الماء ولم ينجبر وإن لم يذهب جماعه ولا مشيه تجب فيه دية كاملة، لأنه عضو ليس في البدن مثله وفيه جمال ومنفعة
دية كاملةد - دِيَةُ الصُّلْبِ: ٣٩ - صُلْبُ الرَّجُل إِذَا انْكَسَرَ وَذَهَبَ مَشْيُهُ أَوْ جِمَاعُهُ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ. وَكَذَلِكَ إِذَا انْكَسَرَ وَاحْدَوْدَبَ وَانْقَطَعَ الْمَاءُ، فَلَمْ يَنْجَبِرْ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ جِمَاعُهُ وَلاَ مَشْيُهُ؛ لِمَا وَرَدَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ (١) ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَال: " مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ فِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ "؛ وَلأَِنَّهُ عُضْوٌ لَيْسَ فِي الْبَدَنِ مِثْلُهُ، وَفِيهِ جَمَالٌ وَمَنْفَعَةٌ، فَوَجَبَتْ فِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ كَالأَْنْفِ (٢) . وَأَطْلَقَ الْحَنَابِلَةُ الْقَوْل بِوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي كَسْرِ الصُّلْبِ وَإِنْ لَمْ تَذْهَبْ مَنَافِعُهُ مِنَ الْمَشْيِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْجِمَاعِ، وَلَمْ يَنْقَطِعِ الْمَاءُ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.