الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الواجب في قطع الأليتين إذا أُخذتا إلى العظم؟
لم تذكره المصادر
الواجب في قطع الأليتين إذا أُخذتا إلى العظم حكومة في أليتي الرجل
حكومةالواجب في قطع الأليتين إذا أُخذتا إلى العظم الدية كاملة، وفي كل واحدة نصفها، لما فيهما من الجمال والمنفعة في الركوب والقعود؛ ولا فرق بين الرجل والمرأة
دية كاملةالواجب في قطع الأليتين إذا أُخذتا إلى العظم الدية كاملة، وفي كل واحدة نصفها، لما فيهما من الجمال والمنفعة في الركوب والقعود؛ ولا فرق بين الرجل والمرأة
دية كاملةالأَْلْيَتَانِ: ٤٧ - الأَْلْيَتَانِ هُمَا مَا عَلاَ وَأَشْرَفَ مِنْ أَسْفَل الظَّهْرِ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الْفَخِذَيْنِ، وَفِيهِمَا الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ إِذَا أُخِذَتَا إِلَى الْعَظْمِ الَّذِي تَحْتَهُمَا، وَفِي كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ؛ لِمَا فِيهِمَا مِنَ الْجَمَال وَالْمَنْفَعَةِ فِي الرُّكُوبِ وَالْقُعُودِ. وَهَذَا إِذَا أُخِذَتَا إِلَى الْعَظْمِ وَاسْتُؤْصِل لَحْمُهُمَا حَتَّى لاَ يَبْقَى عَلَى الْوَرِكِ لَحْمٌ. أَمَّا بَعْضُ اللَّحْمِ فَإِذَا عُرِفَ قَدْرُهُ فَبِقِسْطِهِ مِنَ الدِّيَةِ، وَإِلاَّ فَالْحُكُومَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَقَالُوا: لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: فِي أَلْيَتَيِ الرَّجُل حُكُومَةٌ، وَكَذَلِكَ فِي أَلْيَتَيِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ. وَقَال أَشْهَبُ: فِيهِمَا الدِّيَةُ؛ لأَِنَّهُمَا أَعْظَمُ عَلَيْهَا مِنْ ثَدْيَيْهَا (٢) .
[باب ذكر الأليتين] كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول (٢): في الأليتين (٣) الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية. وممن حفظت ذلك عنه: عمرو بن شعيب، والنخعي، والشافعي (٣)، وأحمد وإسحاق (٤)، وأصحاب الرأي (٥). وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم (٦) أنهم قالوا في جملة قولهم في كل فرد من الإنسان الدية كاملة، وفي كل ما في الإنسان منه اثنان في كل واحد منهما نصف الدية. وقد ذكرناه في غير هذا الموضع. (١) "الأم" (٦/ ١٠٣ - باب ما لا يكون جائفة).(٢) "الإجماع" (٦٩٣)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٩٢٢).(٣) قال الشافعي في "الأم" (٦/ ٩٦ - الأليتين): الأليتين كل ما أشرف على الظهر من الماكمتين إلى ما أشرف على أستواء الفخذين. وفي "لسان العرب" مادة (ألا): الألية بالفتح: العجيزة للناس وغيرهم، والجمع: أليات وألايا، ولا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٦ ص ١١٥
(وَفِي الْأَلْيَتَيْنِ وَهُمَا مَا عَلَى الظَّهْرِ وَاسْتِوَاءِ الْفَخِذَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ) الْقَطْعُ (إلَى الْعَظْمِ الدِّيَةُ) كَامِلَةٌ كَالْيَدَيْنِ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.