فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر حال المرأة في دية الشفرين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تختلف دية الشفرين باختلاف المرأة من رتقاء أو قرناء أو بكر أو ثيب أو كبيرة أو صغيرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

اختلاف دية الشفرين باختلاف حال المرأة من رتق أو قرن أو بكارة أو ثيوبة أو كبر أو صغر لا فرق في الدية، صرح الشافعية بالتسوية بين الرتقاء والقرناء وغيرهما، والبكر والثيب، والكبيرة والصغيرة

لا فرق
الحنابلة

اختلاف دية الشفرين باختلاف حال المرأة من رتق أو قرن أو بكارة أو ثيوبة أو كبر أو صغر لا فرق في الدية، صرح الحنابلة بالتسوية بين الرتقاء والقرناء وغيرهما، والبكر والثيب، والكبيرة والصغيرة

لا فرق

نص المسألة

الشُّفْرَانِ: ٥١ - الشُّفْرَانِ بِالضَّمِّ هُمَا اللَّحْمَانِ الْمُحِيطَانِ بِفَرْجِ الْمَرْأَةِ الْمُغَطِّيَانِ لَهُ، وَفِي قَطْعِهِمَا أَوْ إِتْلاَفِهِمَا إِنْ بَدَا الْعَظْمُ مِنْ فَرْجِهَا الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ، وَفِي إِتْلاَفِ أَوْ قَطْعِ أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى فِي شُفْرَيِ الْمَرْأَةِ بِالدِّيَةِ. وَلأَِنَّ فِيهِمَا جَمَالاً وَمَنْفَعَةً مَقْصُودَةً، إِذْ بِهِمَا يَقَعُ الاِلْتِذَاذُ بِالْجِمَاعِ (٣) . وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنِ الرَّتْقَاءِ وَالْقَرْنَاءِ وَغَيْرِهِمَا، وَلاَ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ، وَالْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (١) . وَلَمْ نَجِدْ فِيمَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ كَلاَمًا فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ديات» ج ٢١ ص ٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا فرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا فرق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.