فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أرش الهاشمة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما مقدار الواجب في الهاشمة، وهي الجناية التي تتجاوز الموضحة وتكسر العظم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في الهاشمة عشر الدية، عشرة أبعرة، رُوي ذلك عن زيد بن ثابت، ولا يكون إلا عن توقيف.

عشر الدية
المالكية

الواجب في الهاشمة فيها أقوال: عشر الدية ونصفه، أو حكومة، أو عشر الدية مائة دينار، في مختصر خليل وشروحه عشر الدية ونصفه؛ ونقل المواق عن ابن شاس الحكومة.

أقوال
الشافعية

الواجب في الهاشمة عشر الدية إذا كانت مع الإيضاح؛ وإن كانت دونه فخمسة أبعرة على الأصح، وقيل حكومة، التفريق بين الهاشمة مع الإيضاح وبدونه.

عشر الدية مع الإيضاح
الحنابلة

الواجب في الهاشمة عشر الدية، عشرة أبعرة، رُوي ذلك عن زيد بن ثابت، ولا يكون إلا عن توقيف.

عشر الدية

نص المسألة

٦٦ - الْهَاشِمَةُ هِيَ الَّتِي تَتَجَاوَزُ الْمُوضِحَةَ وَتَهْشِمُ الْعَظْمَ أَيْ تَكْسِرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ فِيهَا عُشْرَ الدِّيَةِ، وَهُوَ عَشَرَةُ أَبْعِرَةٍ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ إِذَا كَانَتْ مَعَ الإِْيضَاحِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَنْ تَوْقِيفٍ، وَبِهِ قَال قَتَادَةُ وَالثَّوْرِيُّ (٢) . أَمَّا فِي الْهَاشِمَةِ دُونَ الإِْيضَاحِ فَفِيهَا خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقِيل: حُكُومَةٌ (٣) . وَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: تَجِبُ فِي الْهَاشِمَةِ الْحُكُومَةُ، إِذْ لاَ سُنَّةَ فِيهَا وَلاَ إِجْمَاعَ، فَتَجِبُ فِيهَا الْحُكُومَةُ كَمَا تَجِبُ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ (١) . أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدِ اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُهُمْ: فَقَدْ جَاءَ فِي مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ وَشُرُوحِهِ أَنَّ الْهَاشِمَةَ أَرْشُهَا عُشْرُ الدِّيَةِ وَنِصْفُهُ (٢) . وَنَقَل الْمَوَّاقُ عَنِ ابْنِ شَاسٍ أَنَّ الْهَاشِمَةَ لاَ دِيَةَ فِيهَا بَل حُكُومَةٌ. وَقَال ابْنُ رُشْدٍ: لَمْ يَعْرِفْهَا مَالِكٌ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ فِيهَا عُشْرُ الدِّيَةِ مِائَةُ دِينَارٍ (٣) . وَقَال النَّفْرَاوِيُّ الْمَالِكِيُّ: الْمُنَقِّلَةُ، وَيُقَال لَهَا: الْهَاشِمَةُ أَيْضًا، فِيهَا عُشْرُ الدِّيَةِ وَنِصْفُ عُشْرِهَا وَهِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ديات» ج ٢١ ص ٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عشر الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

أقوال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

عشر الدية مع الإيضاح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

عشر الدية

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٤٧٢

[مَسْأَلَةٌ الدِّيَة فِي الْهَاشِمَة] (٦٩٧٢) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَهِيَ الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ وَتَهْشِمُهُ) الْهَاشِمَةُ: هِيَ الَّتِي تَتَجَاوَزُ الْمُوضِحَةَ، فَتَهْشِمُ الْعَظْمَ، سُمِّيَتْ هَاشِمَةً؛ لَهَشْمِهَا الْعَظْمَ. وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا تَقْدِيرٌ، وَأَكْثَرُ مَنْ بَلَغَنَا قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ أَرْشَهَا مُقَدَّرٌ بِعَشْرٍ مِنْ الْإِبِلِ. رَوَى ذَلِكَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْعَنْبَرِيُّ، وَنَحْوَهُ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، إلَّا أَنَّهُمْ قَدَّرُوهَا بِعُشْرِ الدِّيَةِ مِنْ الدَّرَاهِمِ، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلِهِمْ أَلْفُ دِرْهَمٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.