فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستجمار بخرقة الديباج

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز الاستجمار بخرقة الديباج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستجمار بخرقة الديباج مكروه، لما فيه من إفساد المال من غير ضرورة

مكروه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الاستجمار بخرقة الديباج جائز حتى للرجال، لأنه لا يعد استعمالاً له في العرف

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أ - الاِسْتِجْمَارُ بِهِ: ٤ - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُكْرَهُ الاِسْتِجْمَارُ بِخِرْقَةِ الدِّيبَاجِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِفْسَادِ الْمَال مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ. وَجَوَّزَ الشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ حَتَّى لِلرِّجَال؛ لأَِنَّ الاِسْتِجْمَارَ بِهِ، لاَ يُعَدُّ اسْتِعْمَالاً لَهُ فِي الْعُرْفِ. وَلِمَزِيدٍ مِنَ التَّفْصِيل يُنْظَرُ: (حَرِير) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ديباج» ج ٢١ ص ١٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.