فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دَيْنِيَّةُ القِيَمِيِّ المَضبوطِ بالوصف

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح أن يكون القيمي الذي يُضبط بالوصف دينًا في الذمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

كون القيمي المضبوط بالوصف دينًا في الذمة صحيح في الاستصناع، نص الحنفية على ذلك في الاستصناع.

صحيح
المالكية

كون القيمي المضبوط بالوصف دينًا في الذمة صحيح في القرض والسلم، نص المالكية على ذلك في القرض والسلم.

صحيح
الشافعية

كون القيمي المضبوط بالوصف دينًا في الذمة صحيح في القرض والسلم، لأن عقد التمليك يثبت العوض فيه في الذمة، فجاز فيما يُملك ويُضبط بالوصف.

صحيح
الحنابلة

كون القيمي المضبوط بالوصف دينًا في الذمة صحيح في القرض والسلم، نص الحنابلة على ذلك في القرض والسلم.

صحيح

نص المسألة

ب - وَأَمَّا الْقِيَمِيُّ: فَلَهُ حَالَتَانِ: ٨ - الأُْولَى: أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُضْبَطُ بِالْوَصْفِ. وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي صِحَّةِ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ. وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الاِسْتِصْنَاعِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْقَرْضِ وَالسَّلَمِ (٢) . وَجَاءَ فِي " الْمُهَذَّبِ " لِلشِّيرَازِيِّ: " يَجُوزُ قَرْضُ كُل مَالٍ يُمْلَكُ بِالْبَيْعِ وَيُضْبَطُ بِالْوَصْفِ؛ لأَِنَّهُ عَقْدُ تَمْلِيكٍ يَثْبُتُ الْعِوَضُ فِيهِ فِي الذِّمَّةِ، فَجَازَ فِيمَا يُمْلَكُ وَيُضْبَطُ بِالْوَصْفِ كَالسَّلَمِ ". وَقَال: " وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي كُل مَالٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَتُضْبَطُ صِفَاتُهُ كَالأَْثْمَانِ وَالْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَالثِّيَابِ (١) ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «دين» ج ٢١ ص ١٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.