الحنفية
لا يرجعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يرجع من أنفق نفقة واجبة عن غيره أو قضى عنه دينًا بغير إذنه، دون نية التبرع، على المنفَق عنه بما دفع؟
من أنفق عن غيره نفقة واجبة أو قضى عنه دينًا بلا إذنه ولم ينوِ التبرع لا يرجع به، ويكون متبرعًا، سقط الدين عن المدين، ولا رجوع له على الدائن القابض
لا يرجعمن أنفق عن غيره نفقة واجبة أو قضى عنه دينًا بلا إذنه ولم ينوِ التبرع يكون ما دفعه دينًا في ذمة المنفَق عنه
يرجعمن أنفق عن غيره نفقة واجبة أو قضى عنه دينًا بلا إذنه ولم ينوِ التبرع لا يرجع به، ويكون متبرعًا، فهو فضولي أو متفضل، وعوضه على الله لا على من تفضل عليه
لا يرجعمن أنفق عن غيره نفقة واجبة أو قضى عنه دينًا بلا إذنه ولم ينوِ التبرع يكون ما دفعه دينًا في ذمة المنفَق عنه
يرجع٣١ - وَالتَّاسِعُ: الْقِيَامُ بِعَمَلٍ نَافِعٍ لِلْغَيْرِ بِدُونِ إِذْنِهِ: وَهُوَ نَوْعَانِ: النَّوْعُ الأَْوَّل: أَنْ يَأْتِيَ بِعَمَلٍ يَلْزَمُ الْغَيْرَ أَوْ يَحْتَاجُهُ بِدُونِ إِذْنِهِ، كَمَنْ أَنْفَقَ عَنْ غَيْرِهِ نَفَقَةً وَاجِبَةً عَلَيْهِ، أَوْ قَضَى عَنْهُ دَيْنًا ثَابِتًا فِي ذِمَّتِهِ، وَلَمْ يَنْوِ الْمُنْفِقُ بِذَلِكَ التَّبَرُّعَ، فَإِنَّ مَا دَفَعَهُ يَكُونُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْمُنْفِقِ عَنْهُ. وَعَلَى ذَلِكَ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (٣) . خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ (٤) . فَقَدْ جَاءَ فِي مُرْشِدِ الْحَيْرَانِ (م ٢٠٥) : " إِذَا قَضَى أَحَدٌ دَيْنَ غَيْرِهِ بِلاَ أَمْرِهِ سَقَطَ الدَّيْنُ عَنِ الْمَدْيُونِ، سَوَاءٌ أَقَبِل أَمْ لَمْ يَقْبَل، وَيَكُونُ الدَّافِعُ مُتَبَرِّعًا لاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمَدْيُونِ بِشَيْءٍ مِمَّا دَفَعَهُ بِلاَ أَمْرِهِ، وَلاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى رَبِّ الدَّيْنِ الْقَابِضِ لاِسْتِرْدَادِ مَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ ". وَحُجَّتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ مَنْ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ وَاجِبًا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ أَوْ نَفَقَةٍ عَلَى قَرِيبٍ أَوْ زَوْجَةٍ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ، فَهُوَ إِمَّا فُضُولِيٌّ، وَهُوَ جَدِيرٌ بِأَنْ يَفُوتَ عَلَيْهِ مَا فَوَّتَهُ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ مُتَفَضِّلٌ فَعِوَضُهُ عَلَى اللَّهِ دُونَ مَنْ تَفَضَّل عَلَيْهِ، فَلاَ يَسْتَحِقُّ مُطَالَبَتَهُ (١) .
مسألة: من ضمن عن إنسان دينا عليه أو حقا يلزمه فعله بنفسه، فله الرجوع عليه سواء كان بإذنه أو بغير إذنه. وقال أبو حنيفة والشافعي إن كان بغير إذنه فهو متطوع لا رجوع له. ودليلنا: أنه قضى عنه دينا عليه كان يلزمه قضاؤه ويصح استنابته فيه معتقدا للرجوع به، فكان له الرجوع عليه به، أصله إذا كان برضاه، واعتبارا بالإمام إذا استأجر على السفيه أو على الممتنع من أداء الحق، ولأن أبا حنيفة يوافقنا فيمن ضمن عن غاصب بعدا غصبه بغير أمره، وأدى قيمته إلى مالك العبد، أنه يرجع على الغاصب بذلك، ولا فرق بين الغاصب وغيره.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٠١
ومن دفع إلى رجلٍ عشرةً ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرةً من عنده فالعشرة بالعشرة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٤٥٥
فائدة: قيل السرف صرف الشيء زائدًا على ما ينبغي والتبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي (كمنفق على أجنبي) كبير بدليل ما يذكره في الصغير بعده فيرجع عليه بما أنفقه عليه غير سرف وإن كان الأجنبي معسرًا (إلا لصلة) ففيه احتباك حذف من هنا غير سرف لدلالة ما قبله عليه ومن هناك إلا لصلة لدلالة هذا عليه بناء على قاعدته الأغلبية من رجوع الاستثناء ونحوه لما بعد الكاف وإلا فقد رجعه تت لهما فإن اختلفا في الإنفاق للرجوع وعدمه حلف المتفق زوجة أو غيرها أنه أنفق ليرجع إلا أن يكون أشهد فلا يمين (و) يرجع من أنفق (على الصغير إن كان له مال) حين الإنفاق أو أب موسر (علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع) فهذه أربعة شروط وهي أن يكون له مال وأن يوجد حين الإنفاق وأن يدعي أنه أنفق ليرجع وأن يحلف على ذلك وبقي ثلاثة شروط أيضًا وهي أن يبقى مال الصغير فإن تلف لم يرجع ولو تجدد له غيره وأن لا يكون نقدًا يتيسر للصغير الإنفاق منه بأن يكون عرضًا أو نقدًا يعسر وصوله له وأن تكون النفقة غير سرف وبقي شرط آخر وهو أن لا يكون الصغير ربيبه فلا رج
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.