فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انقطاع النقد قبل أداء الثمن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب على المشتري إذا اشترى سلعة بنقد معيّن ثم انقطع النقد قبل أداء الثمن؟

بعبارة أبسطاشتريت بعملة معيّنة ثم انقطعت من السوق قبل أن أدفع، فماذا أدفع؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في الثمن إذا انقطع النقد المعيّن قبل أدائه قيمة النقد آخر يوم قبل الانقطاع، وعند أبي حنيفة فساد البيع، المفتى به قول محمد: القيمة قبيل الانقطاع؛ وأبو يوسف: القيمة يوم التعامل؛ وأبو حنيفة: الانقطاع كالكساد يوجب فساد البيع.

القيمة / خلاف داخل المذهب
المالكية

الواجب في الثمن إذا انقطع النقد المعيّن قبل أدائه الوفاء بالنقد إن أمكن، وإلا فالقيمة، المشهور: القيمة في أبعد الأجلين من حلول الأجل والانقطاع؛ وقال بعضهم: وقت الحكم.

المثل وإلا القيمة
الشافعية

الواجب في الثمن إذا انقطع النقد المعيّن قبل أدائه الوفاء بالنقد إن أمكن، وإلا فالقيمة وقت المطالبة، تجب القيمة عند تعذر الحصول على النقد.

المثل وإلا القيمة
الحنابلة

الواجب في الثمن إذا انقطع النقد المعيّن قبل أدائه أداء ما يساويه في القيمة آخر يوم قبل الانقطاع، لتعذر المثل بعد الانقطاع فيصار إلى بدله وهو القيمة.

القيمة قبل الانقطاع

نص المسألة

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: (انْقِطَاعُ النَّقْدِ) : ٦٨ - وَذَلِكَ بِأَنْ يُفْقَدَ النَّقْدُ مِنْ أَيْدِي النَّاسِ، وَلاَ يَتَوَفَّرَ فِي الأَْسْوَاقِ لِمَنْ يُرِيدُهُ (٣) . فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ: لَوِ اشْتَرَى شَخْصٌ سِلْعَةً بِنَقْدٍ مُعَيَّنٍ، ثُمَّ انْقَطَعَ قَبْل أَنْ يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ: الْقَوْل الأَْوَّل: لِلْحَنَابِلَةِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ فِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ عَلَى الْمُشْتَرِي أَدَاءَ مَا يُسَاوِيهِ فِي الْقِيمَةِ فِي آخِرِ يَوْمٍ قَبْل الاِنْقِطَاعِ؛ لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ مِثْل النَّقْدِ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ، فَيُصَارُ إِلَى بَدَلِهِ وَهُوَ الْقِيمَةُ. وَمِثْل ذَلِكَ يُقَال فِي دَيْنِ الْقَرْضِ وَغَيْرِهِ. وَإِنَّمَا اعْتُبِرَتِ الْقِيمَةُ قُبَيْل الاِنْقِطَاعِ؛ لأَِنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي يَنْتَقِل الْوُجُوبُ فِيهِ مِنَ الْمِثْل إِلَى الْقِيمَةِ (١) . وَالْقَوْل الثَّانِي: لأَِبِي يُوسُفَ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَدِينِ أَدَاءُ مَا يُسَاوِيهِ فِي الْقِيمَةِ يَوْمَ التَّعَامُل؛ لأَِنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ فِي الذِّمَّةِ (٢) . وَالْقَوْل الثَّالِثُ: لأَِبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ أَنَّ الاِنْقِطَاعَ كَالْكَسَادِ يُوجِبُ فَسَادَ الْبَيْعِ (٣) . وَالْقَوْل الرَّابِعُ: لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ الْحُصُول عَلَى ذَلِكَ النَّقْدِ مَعَ فَقْدِهِ وَانْقِطَاعِهِ، فَيَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَإِلاَّ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ، سَوَاءٌ أَكَانَ دَيْنَ قَرْضٍ أَوْ ثَمَنَ مَبِيعٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. لَكِنْ أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْل اخْتَلَفُوا فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ عِنْدَمَا يُصَارُ إِلَيْهَا: فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَجِبُ فِي وَقْتِ الْمُطَالَبَةِ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ (٢) : تَجِبُ فِي أَبْعَدِ الأَْجَلَيْنِ مِنَ الاِسْتِحْقَاقِ - وَهُوَ حُلُول الأَْجَل - وَالْعَدَمِ الَّذِي هُوَ الاِنْقِطَاعُ (٣) . وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْقِيمَةَ إِنَّمَا تُقَدَّرُ وَقْتَ الْحُكْمِ (٤) . الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: (غَلاَءُ النَّقْدِ وَرُخْصُهُ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «دين» ج ٢١ ص ١٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القيمة / خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

المثل وإلا القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

المثل وإلا القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

القيمة قبل الانقطاع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.