فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفصل اليسير بين ألفاظ الأذان

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يبطل الأذان بالفصل اليسير بين ألفاظه بسكوت أو نوم أو كلام أو إغماء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الفصل اليسير بين ألفاظ الأذان لا يبطل الأذان ويبني على ما مضى

لا يبطل
المالكية

الفصل اليسير بين ألفاظ الأذان لا يبطل الأذان ويبني على ما مضى

لا يبطل
الشافعية

الفصل اليسير بين ألفاظ الأذان يسن استئناف الأذان في غير السكوت والكلام، أما السكوت والكلام اليسيران فلا يسن فيهما الاستئناف

يسن الاستئناف
الحنابلة

الفصل اليسير بين ألفاظ الأذان لا يبطل الأذان ويبني على ما مضى

لا يبطل

نص المسألة

الْمُوَالاَةُ بَيْنَ أَلْفَاظِ الأَْذَانِ: ٢٣ - الْمُوَالاَةُ فِي الأَْذَانِ هِيَ الْمُتَابَعَةُ بَيْنَ أَلْفَاظِهِ بِدُونِ فَصْلٍ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَمِنَ الْفَصْل بَيْنَ أَلْفَاظِهِ مَا يَحْدُثُ دُونَ إِرَادَةٍ كَالإِْغْمَاءِ أَوِ الرُّعَافِ أَوِ الْجُنُونِ. وَالْفَصْل بَيْنَ كَلِمَاتِ الأَْذَانِ بِأَيِّ شَيْءٍ كَسُكُوتٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ كَلاَمٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ، إِنْ كَانَ يَسِيرًا فَلاَ يُبْطِل الأَْذَانَ وَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَيُسَنُّ اسْتِئْنَافُ الأَْذَانِ فِي غَيْرِ السُّكُوتِ وَالْكَلاَمِ. هَذَا مَعَ اتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ عَلَى كَرَاهَةِ الْكَلاَمِ الْيَسِيرِ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ سَبَبٍ أَوْ ضَرُورَةٍ. أَمَّا إِذَا طَال الْفَصْل بَيْنَ كَلِمَاتِ الأَْذَانِ بِكَلاَمٍ كَثِيرٍ، وَلَوْ مُضْطَرًّا إِلَيْهِ كَإِنْقَاذِ أَعْمَى، أَوْ نَوْمٍ طَوِيلٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ فَيَبْطُل الأَْذَانُ وَيَجِبُ اسْتِئْنَافُهُ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ طَرِيقَةُ الْخُرَاسَانِيِّينَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، قَال الرَّافِعِيُّ: وَالأَْشْبَهُ وُجُوبُ الاِسْتِئْنَافِ عِنْدَ طُول الْفَصْل، وَقَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ بِعَدَمِ الْبُطْلاَنِ مَعَ اسْتِحْبَابِ الاِسْتِئْنَافِ. وَأَلْحَقَ الْحَنَابِلَةُ بِحَالاَتِ بُطْلاَنِ الأَْذَانِ وَوُجُوبِ اسْتِئْنَافِهِ الْفَصْل بِالْكَلاَمِ الْيَسِيرِ الْفَاحِشِ كَالشَّتْمِ وَالْقَذْفِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أذان» ج ٢ ص ٣٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يسن الاستئناف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «كلام»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.