فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

براءة المحيل وكفيله بالحوالة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يبرأ المحيل وكفيله من الدين والمطالبة إذا قبل المحال الحوالة ورضي بها المحال عليه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

براءة المحيل وكفيله من الدين والمطالبة بعد قبول الحوالة تثبت لكنها مقيدة بسلامة حق المحال، تتقيد البراءة بسلامة حق المحال لدى المحال عليه؛ لانقضاء الدين بالحوالة.

تبرأ بشرط السلامة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ثَامِنًا: الْحَوَالَةُ: ٧٧ - وَذَلِكَ أَنَّ الْمُحَال إِذَا قَبِل الْحَوَالَةَ وَرَضِيَ الْمُحَال عَلَيْهِ بِهَا بَرِئَ الْمُحِيل وَكَفِيلُهُ - إِنْ كَانَ لَهُ كَفِيلٌ - مِنَ الدَّيْنِ وَمِنَ الْمُطَالَبَةِ مَعًا؛ لاِنْقِضَاءِ الدَّيْنِ بِالْحَوَالَةِ، وَيَثْبُتُ لِلْمُحَال حَقُّ مُطَالَبَةِ الْمُحَال عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّ بَرَاءَةَ الْمُحِيل وَكَفِيلِهِ الْمُشَارَ إِلَيْهَا مُقَيَّدَةٌ بِسَلاَمَةِ حَقِّ الْمُحَال لَدَى الْمُحَال عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٣) . (ر: حَوَالَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «دين» ج ٢١ ص ١٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تبرأ بشرط السلامة

موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٣٤٤

قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَفِي قَوْلِهِ بَرِئَ الْمُحِيلُ إشَارَةٌ إلَى بَرَاءَةِ كَفِيلِهِ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.