الحنفية
تبرأ بشرط السلامةموضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٣٤٤
قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَفِي قَوْلِهِ بَرِئَ الْمُحِيلُ إشَارَةٌ إلَى بَرَاءَةِ كَفِيلِهِ،
هل يبرأ المحيل وكفيله من الدين والمطالبة إذا قبل المحال الحوالة ورضي بها المحال عليه؟
براءة المحيل وكفيله من الدين والمطالبة بعد قبول الحوالة تثبت لكنها مقيدة بسلامة حق المحال، تتقيد البراءة بسلامة حق المحال لدى المحال عليه؛ لانقضاء الدين بالحوالة.
تبرأ بشرط السلامةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ثَامِنًا: الْحَوَالَةُ: ٧٧ - وَذَلِكَ أَنَّ الْمُحَال إِذَا قَبِل الْحَوَالَةَ وَرَضِيَ الْمُحَال عَلَيْهِ بِهَا بَرِئَ الْمُحِيل وَكَفِيلُهُ - إِنْ كَانَ لَهُ كَفِيلٌ - مِنَ الدَّيْنِ وَمِنَ الْمُطَالَبَةِ مَعًا؛ لاِنْقِضَاءِ الدَّيْنِ بِالْحَوَالَةِ، وَيَثْبُتُ لِلْمُحَال حَقُّ مُطَالَبَةِ الْمُحَال عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّ بَرَاءَةَ الْمُحِيل وَكَفِيلِهِ الْمُشَارَ إِلَيْهَا مُقَيَّدَةٌ بِسَلاَمَةِ حَقِّ الْمُحَال لَدَى الْمُحَال عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٣) . (ر: حَوَالَة) .
موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٣٤٤
قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَفِي قَوْلِهِ بَرِئَ الْمُحِيلُ إشَارَةٌ إلَى بَرَاءَةِ كَفِيلِهِ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.