فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإيصاء بديون الله المالية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على من مات وعليه دين مالي لله تعالى لم يؤده أن يوصي به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإيصاء بديون الله المالية المستقرة في الذمة كالزكاة والكفارات قبل الوفاة يجب على من أدركته الوفاة، كالزكاة وكفارة اليمين والظهار وجزاء الصيد وفدية الأذى والهدي لتمتع أو قران

واجب
المالكية

الإيصاء بديون الله المالية المستقرة في الذمة كالزكاة والكفارات قبل الوفاة يجب على من أدركته الوفاة، كالزكاة وكفارة اليمين والظهار وجزاء الصيد وفدية الأذى والهدي لتمتع أو قران

واجب
الشافعية

الإيصاء بديون الله المالية المستقرة في الذمة كالزكاة والكفارات قبل الوفاة يجب على من أدركته الوفاة، كالزكاة وكفارة اليمين والظهار وجزاء الصيد وفدية الأذى والهدي لتمتع أو قران

واجب
الحنابلة

الإيصاء بديون الله المالية المستقرة في الذمة كالزكاة والكفارات قبل الوفاة يجب على من أدركته الوفاة، كالزكاة وكفارة اليمين والظهار وجزاء الصيد وفدية الأذى والهدي لتمتع أو قران

واجب

نص المسألة

حُكْمُ الإِْيصَاءِ بِدَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى: ٩ - دُيُونُ اللَّهِ تَعَالَى الْمَالِيَّةُ الَّتِي اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ إِفْطَارٍ فِي رَمَضَانَ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ فِدْيَةِ أَذًى فِي الْحَجِّ، أَوْ جَزَاءِ صَيْدٍ، أَوْ هَدْيٍ لِتَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ إِذَا أَدْرَكَتْهُ الْوَفَاةُ وَلَمْ يُؤَدِّهَا يَجِبُ عَلَيْهِ الإِْيصَاءُ بِهَا. وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْحَجِّ، أَوْ كَانَ عَاجِزًا بِنَفْسِهِ وَأَمْكَنَهُ الأَْدَاءُ بِمَالِهِ بِإِنَابَةِ غَيْرِهِ مَنَابَ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ بِالْحَجِّ عَنْهُ. أَمَّا الْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ الَّتِي تَرَتَّبَتْ فِي ذِمَّةِ الْمُكَلَّفِ كَالصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ فَإِنَّ الصِّيَامَ الَّذِي فَرَّطَ الإِْنْسَانُ فِيهِ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ عِنْدَ وَفَاتِهِ بِالْفِدْيَةِ، وَهِيَ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُل يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الصِّيَامِ الَّتِي فَاتَتْهُ. وَالْحُكْمُ فِي جَمِيعِ مَا سَبَقَ هُوَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ وُجُوبَ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ لَمْ يَقْضِهَا. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ وَكَانَ يَقْدِرُ عَلَى الصَّلاَةِ وَلَوْ بِالإِْيمَاءِ وَلَمْ يُصَل فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الإِْيصَاءُ بِالْكَفَّارَةِ بِأَنْ يُعْطِيَ لِكُل صَلاَةٍ فَاتَتْهُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ كَالْفِطْرَةِ قَال: وَكَذَا حُكْمُ الْوِتْرِ. وَنَقَل الْبُوَيْطِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ يُطْعَمَ لِكُل صَلاَةٍ مُدٌّ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «دين الله» ج ٢١ ص ١٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.