فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الردة في حقوق الله

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُسقط الردةُ حقوقَ الله تعالى البدنية والمالية عمن أسلم بعد ردته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الردة بالنسبة إلى حقوق الله تعالى البدنية والمالية تُسقط دَين الله تعالى بدنيًّا كان أو ماليًّا، لقوله تعالى: {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} وقوله ﷺ: الإسلام يهدم ما كان قبله.

تُسقطه
المالكية

الردة بالنسبة إلى حقوق الله تعالى البدنية والمالية تُسقط دَين الله تعالى بدنيًّا كان أو ماليًّا، لقوله تعالى: {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} وقوله ﷺ: الإسلام يهدم ما كان قبله.

تُسقطه
الشافعية

الردة بالنسبة إلى حقوق الله تعالى البدنية والمالية لا تُسقط حقًّا لله تعالى ماليًّا ولا بدنيًّا

لا تُسقطه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الرِّدَّةَ تُسْقِطُ دَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، سَوَاءٌ أَكَانَ بَدَنِيًّا أَمْ مَالِيًّا لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (١) وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الإِْسْلاَمُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ (٢) . وَعَلَى هَذَا فَمَنْ كَانَ مُسْلِمًا ثُمَّ ارْتَدَّ - وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ - ثُمَّ أَسْلَمَ فَمَا كَانَ مِنْ دُيُونِ اللَّهِ تَعَالَى فِي ذِمَّتِهِ فَقَدْ بَطَل تَعَلُّقُهُ بِهَا وَسَقَطَ عَنْهُ الْقَضَاءُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الرِّدَّةَ لاَ تُسْقِطُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى مَالِيًّا أَوْ بَدَنِيًّا (٣) . وَقَدْ فَصَّل ابْنُ قُدَامَةَ الْقَوْل بِالنِّسْبَةِ لِمَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ فَقَال فِي الزَّكَاةِ: مَنِ ارْتَدَّ قَبْل مُضِيِّ الْحَوْل وَحَال الْحَوْل وَهُوَ مُرْتَدٌّ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ الإِْسْلاَمَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فَعَدَمُهُ فِي بَعْضِ الْحَوْل يُسْقِطُ الزَّكَاةَ كَالْمِلْكِ وَالنِّصَابِ، وَإِنْ رَجَعَ إِلَى الإِْسْلاَمِ قَبْل مُضِيِّ الْحَوْل اسْتَأْنَفَ حَوْلاً، أَمَّا إِنِ ارْتَدَّ بَعْدَ الْحَوْل لَمْ تَسْقُطِ الزَّكَاةُ عَنْهُ. وَأَمَّا الصَّلاَةُ فَلاَ تَسْقُطُ أَيْضًا لَكِنْ لاَ يُطَالَبُ بِفِعْلِهَا لأَِنَّهَا لاَ تَصِحُّ مِنْهُ وَلاَ تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ، فَإِذَا عَادَ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا، وَالزَّكَاةُ تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ وَلاَ تَسْقُطُ بِالرِّدَّةِ كَالدَّيْنِ (١) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (رِدَّة، زَكَاة) . ٥ - الْمَوْتُ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «دين الله» ج ٢١ ص ١٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُسقطه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُسقطه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تُسقطه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.