الحنفية
تُقسم بالعوللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كيف يُقسَّم الإرث إذا انحصر في ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات أو لأب؟
قسمة التركة بين ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات أو لأب للزوجات الربع، وللجدتين السدس، ولأخوات الأم الثلث، وللشقيقات أو لأب الثلثان، أصلها اثنا عشر وعالت إلى سبعة عشر، ولكل وارثة سهم
تُقسم بالعولقسمة التركة بين ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات أو لأب للزوجات الربع، وللجدتين السدس، ولأخوات الأم الثلث، وللشقيقات أو لأب الثلثان، أصلها اثنا عشر وعالت إلى سبعة عشر، ولكل وارثة سهم
تُقسم بالعولقسمة التركة بين ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات أو لأب للزوجات الربع، وللجدتين السدس، ولأخوات الأم الثلث، وللشقيقات أو لأب الثلثان، أصلها اثنا عشر وعالت إلى سبعة عشر، ولكل وارثة سهم
تُقسم بالعولقسمة التركة بين ثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات أو لأب للزوجات الربع، وللجدتين السدس، ولأخوات الأم الثلث، وللشقيقات أو لأب الثلثان، أصلها اثنا عشر وعالت إلى سبعة عشر، ولكل وارثة سهم
تُقسم بالعولالْحُكْمُ فِي الدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْرْثَ حِينَ يَنْحَصِرُ فِي: ثَلاَثِ زَوْجَاتٍ، وَجَدَّتَيْنِ، وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لأُِمٍّ، وَثَمَانِي أَخَوَاتٍ شَقِيقَاتٍ أَوْ لأَِبٍ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلزَّوْجَاتِ الثَّلاَثِ الرُّبْعُ - وَهُوَ ثَلاَثَةٌ مِنْ أَصْل الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ - وَلِلْجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ - وَهُوَ اثْنَانِ - وَلِلأَْخَوَاتِ لِلأُْمِّ الثُّلُثُ - وَهُوَ أَرْبَعَةٌ - وَلِلأَْخَوَاتِ الشَّقِيقَاتِ أَوْ لأَِبٍ الثُّلُثَانِ - وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ - فَيَكُونُ مَجْمُوعُ السِّهَامِ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَهُوَ الْعَدَدُ الَّذِي عَالَتْ إِلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ. وَيَكُونُ لِكُل وَاحِدَةٍ مِنَ الْوَارِثَاتِ سَهْمٌ: لِكُل وَاحِدَةٍ مِنَ الزَّوْجَاتِ الثَّلاَثِ سَهْمٌ مِنْ نَصِيبِهِنَّ " الرُّبْعُ " وَهُوَ ثَلاَثَةٌ، وَلِكُل وَاحِدَةٍ مِنَ الْجَدَّتَيْنِ سَهْمٌ مِنْ نَصِيبِهِمَا " السُّدُسُ " وَهُوَ اثْنَانِ، وَلِكُل وَاحِدَةٍ مِنَ الأَْخَوَاتِ الأَْرْبَعِ لِلأُْمِّ سَهْمٌ مِنْ نَصِيبِهِنَّ " الثُّلُثُ " وَهُوَ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُل وَاحِدَةٍ مِنَ الأَْخَوَاتِ الشَّقِيقَاتِ أَوْ لأَِبٍ سَهْمٌ مِنْ نَصِيبِهِنَّ " الثُّلُثَانِ " وَهُمَا ثَمَانِيَةٌ. أَصْل الْمَسْأَلَةِ اثْنَا عَشَرَ وَعَالَتْ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنَ الْمَسَائِل الَّتِي يُعَايَا بِهَا فَيُقَال: سَبْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً مِنْ جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، اقْتَسَمْنَ مَال الْمَيِّتِ، حَصَل لِكُل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ (١) . وَلِمَزِيدٍ مِنَ التَّفْصِيل فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَنَحْوِهَا يُرَاجَعُ: " إِرْث " وَيُنْظَرُ: " عَوْل ".
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الدينارية الصغرى» ج ٢١ ص ١٥٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٦٤٥
وَابْنَتَانِ، [منح الجليل] وَمُبَايَنَتِهَا لَهُنَّ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةَ عَشَرَ بِسِتِّينَ فَلِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِسِتَّةَ عَشَرَ وَلِلشَّقِيقَتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh٠٠٠٩-٠٦٤٦-٠٠٠١.jpg أَوْ ثَلَاثَةُ أَسْدَاسٍ ذوَرُبُعٌ وَنِصْفٌ كَأَبَوَيْنِ أَوْ جَدٍّ وَجَدَّةٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَزَوْجٍ وَبِنْتٍ أَوْ سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَزَوْجَةٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَشَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ. (وَ) تَعُولُ الِاثْنَا عَشَرَ بِخَمْسَةٍ إلَى (سَبْعَةَ عَشَرَ) إذَا كَانَ فِيهَا سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَزَوْجَةٍ وَوَلَدَيْ أُمٍّ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، وَكَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِي شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ لُقِّبَتْ بِأُمِّ الْأَرَامِلِ
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٦ ص ٣٥
(وَالِاثْنَا عَشَرَ) تَعُولُ (إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ) لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِكُلِّ أُخْتٍ أَرْبَعَةٌ (وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَأَخٌ لِأُمٍّ) لَهُ السُّدُسُ اثْنَانِ (وَإِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَآخَرَ لِأُمٍّ) لَهُ اثْنَانِ، وَكَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَجَدَّتَيْنِ وَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ، وَتُسَمَّى أُمُّ الْأَرَامِلِ؛ لِأَنَّ فِيهَا سَبْعَةَ عَشَرَ أُنْثَى مُتَسَاوِيَاتٌ، وَالدِّينَارِيَّةُ الصُّغْرَى؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَوْ تَرَكَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا خَصَّ كُلًّا دِينَارٌ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.