فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأذان للصلاتين المجموعتين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُؤذَّن لكل واحدة من الصلاتين المجموعتين في وقت إحداهما أم للأولى فقط؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الأذان للصلاتين المجموعتين في وقت إحداهما يُؤذَّن للأولى فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين

للأولى فقط
المالكية

الأذان للصلاتين المجموعتين في وقت إحداهما الأشهر أنه يُؤذَّن لكل صلاة منهما، وقال بعضهم للأولى فقط، القول بالأولى فقط لبعض المالكية، والأشهر عندهم الأذان لكل صلاة

لكل صلاة
الشافعية

الأذان للصلاتين المجموعتين في وقت إحداهما يُؤذَّن للأولى فقط، وهو المعتمد عندهم

للأولى فقط
الحنابلة

الأذان للصلاتين المجموعتين في وقت إحداهما يُؤذَّن للأولى فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين

للأولى فقط

نص المسألة

الأَْذَانُ لِلصَّلاَتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ: ٤٥ - إِذَا جُمِعَتْ صَلاَتَانِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا، كَجَمْعِ الْعَصْرِ مَعَ الظُّهْرِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِعَرَفَةَ، وَكَجَمْعِ الْمَغْرِبِ مَعَ الْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِلأُْولَى فَقَطْ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِمُزْدَلِفَةَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ (٣) . وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَلَكِنَّ الأَْشْهَرَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ لِكُل صَلاَةٍ مِنْهُمَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أذان» ج ٢ ص ٣٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للأولى فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لكل صلاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

للأولى فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

للأولى فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.